هذا حديثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُه مرفوعًا إلا من حديث أشعثَ بن عبدِ الله، ويقال له: أَشعثُ الأَعمى.
وقد كَرِه قوم من أَهل العلم البولَ في المُغْتَسَلِ(1)، وقالوا: عامَّةُ الوسواس منه.
ورَخَّصَ فيه بعضُ أهلِ العِلمِ، منهم: ابنُ سيرينَ، وقيل له: إنه يقال: إن عامَّةَ الوسواس منه؟ فقال: رَبُّنا اللهُ لا شَرِيكَ له!
وقال ابن المبارَك: قد وُسِّعَ في البول في المغتَسَلِ إذا جَرَى فيه الماءُ(2).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله.
وفي الباب عن عبد الله بن يزيد، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُنقَع بولٌ في طَسْت في البيتِ، فإن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه بول منتقع، ولا تبولَنَّ في مغتسلك"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2098)، وحسَّن إسنادَه الهيثمي في "المجمع" 1/ 204، والمنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 136.
(1) انظر "مصنف عبد الرزاق" 1/ 255 - 256، و"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 111 - 112.
(2) إسناده إلى ابن المبارك صحيح، وقال ابن ماجه في "سننه" 1/ 111: سمعت علي بن محمد الطَّنافسي يقول: إنما هذا في الحَفِيرة (وهو ما حُفر في الأرض)، فأمَّا اليوم فلا، فمغتسلاتُهم الجصُّ والصاروج والقِيرُ، فإذا بال فأرسَل عليه الماءَ، لا بأس به.
وقال ابن سيد الناس في "شرحه على الترمذي" ورقة 62: قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلَك يذهب منه البولُ، أو كان المكانُ صلبًا، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رَشاشه، فيحصل منه الوسواس، فإن كان لا يخافُ ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة.
وقد كَرِه قوم من أَهل العلم البولَ في المُغْتَسَلِ(1)، وقالوا: عامَّةُ الوسواس منه.
ورَخَّصَ فيه بعضُ أهلِ العِلمِ، منهم: ابنُ سيرينَ، وقيل له: إنه يقال: إن عامَّةَ الوسواس منه؟ فقال: رَبُّنا اللهُ لا شَرِيكَ له!
وقال ابن المبارَك: قد وُسِّعَ في البول في المغتَسَلِ إذا جَرَى فيه الماءُ(2).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله.
وفي الباب عن عبد الله بن يزيد، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُنقَع بولٌ في طَسْت في البيتِ، فإن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه بول منتقع، ولا تبولَنَّ في مغتسلك"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2098)، وحسَّن إسنادَه الهيثمي في "المجمع" 1/ 204، والمنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 136.
(1) انظر "مصنف عبد الرزاق" 1/ 255 - 256، و"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 111 - 112.
(2) إسناده إلى ابن المبارك صحيح، وقال ابن ماجه في "سننه" 1/ 111: سمعت علي بن محمد الطَّنافسي يقول: إنما هذا في الحَفِيرة (وهو ما حُفر في الأرض)، فأمَّا اليوم فلا، فمغتسلاتُهم الجصُّ والصاروج والقِيرُ، فإذا بال فأرسَل عليه الماءَ، لا بأس به.
وقال ابن سيد الناس في "شرحه على الترمذي" ورقة 62: قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلَك يذهب منه البولُ، أو كان المكانُ صلبًا، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رَشاشه، فيحصل منه الوسواس، فإن كان لا يخافُ ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)