حدَّثَنا بذلك أحمدُ بن عَبْدةَ الآمُلِيُّ، عن حِبَّانَ، عن عبد الله بن المبارَك.

‌‌18 - باب ما جاءَ في السِّواكِ
22 - حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال: حدثنا عَبْدةُ بن سليمان، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي، لأَمَرْتُهم بِالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ"(1).
وقد رَوَى هذا الحدِيثَ محمدُ بن إسحاق، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أَبي سلمةَ، عن زيد بن خالدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديثُ أبي سلمةَ، عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كِلاهُما عندي صحيحٌ، لأنه قد رُوِيَ مِن غير وَجْهٍ عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ، وحديثُ أَبي هريرة إِنما صَحَّ لأنه قد رُويَ مِن غير وجهٍ.
وأما محمدٌ فزَعَمَ أن حديث أَبي سَلَمة، عن زيد بن خالدٍ أصحُّ--------------------------------------------
= وقال الحافظ وليُّ الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديثَ على ما إذا كان المغتسل لينًا، وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض، وإذا استقرَّ فيها، فإن كان صُلبًا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقرُّ، أو كان فيه مَنفَذٌ كالبالوعة ونحوها، فلا نَهْيَ.
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (887)، ومسلم (252)، وأبو داود (46) و (47)، وابن ماجه (287)، والنسائي 1/ 12 و 266 - 267. وهو في "المسند" (7853)، و"صحيح ابن حبان" (1068).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)