هكذا قال محمد بن حُميد: شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشر.
2650 - حدَّثنا عَليُّ بنِ حُجْرٍ، أخبرنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن حَارثةَ بن مُضَرَّبٍ، قال:
أتَيْنا خَبَّابًا نَعُودُهُ وقد اكْتَوى سَبْعَ كَيَّات، فقال: لقد تَطاولَ مَرضِي، ولَولا أنّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لا تَمنَّوُا المَوْتَ"، لتَمَنَّيْتُه، وقال: "يُؤجَرُ الرَّجُلُ في نَفقتِه كُلَّها(1) إلَّا التُّرابَ، أو قال: في البِناء"(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "كلها"، زيادة من (س) وحدها.
(2) شريك - وهو ابن عبد الله - سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه (4163) عن إسماعيل بن موسى، عن شريك بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5672) عن آدم، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب نعوده - وقد اكتوى سبع كيات - فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مَضَوْا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. فهذه الرواية الصحيحة توضح أن قوله: "إن المسلم ليؤجر … " هو من قول خباب، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3243) من طريق يزيد بن موهب، عن أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن خباب فرفعه، وهذا وهم من أبي معاوية الضرير واسمه محمد بن حازم، وهو - وإن كان ثقة ومن أحفظ الناس لحديث الأعمش - إلا أنه يهم في حديث غيره: وشعبة أوثق منه وقد وقفه. وقال ابن حبان بعد أن ذكره: معنى هذا الخبر: لا يؤجر إذا أنفق =
2650 - حدَّثنا عَليُّ بنِ حُجْرٍ، أخبرنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن حَارثةَ بن مُضَرَّبٍ، قال:
أتَيْنا خَبَّابًا نَعُودُهُ وقد اكْتَوى سَبْعَ كَيَّات، فقال: لقد تَطاولَ مَرضِي، ولَولا أنّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لا تَمنَّوُا المَوْتَ"، لتَمَنَّيْتُه، وقال: "يُؤجَرُ الرَّجُلُ في نَفقتِه كُلَّها(1) إلَّا التُّرابَ، أو قال: في البِناء"(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "كلها"، زيادة من (س) وحدها.
(2) شريك - وهو ابن عبد الله - سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه (4163) عن إسماعيل بن موسى، عن شريك بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5672) عن آدم، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب نعوده - وقد اكتوى سبع كيات - فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مَضَوْا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. فهذه الرواية الصحيحة توضح أن قوله: "إن المسلم ليؤجر … " هو من قول خباب، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3243) من طريق يزيد بن موهب، عن أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن خباب فرفعه، وهذا وهم من أبي معاوية الضرير واسمه محمد بن حازم، وهو - وإن كان ثقة ومن أحفظ الناس لحديث الأعمش - إلا أنه يهم في حديث غيره: وشعبة أوثق منه وقد وقفه. وقال ابن حبان بعد أن ذكره: معنى هذا الخبر: لا يؤجر إذا أنفق =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 467)