‌‌12 - باب في الرُّخْصةِ فيهِ
2857 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن الخَليلِ بن مُرَّةَ، عن يحيى بن أبي صَالحٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: كَانَ رَجُلٌ من الأنْصارِ يَجْلسُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيسْمعُ من النبيَّ صلى الله عليه وسلم الحديثَ فَيُعجِبُه ولا يَحْفظُهُ، فَشكا ذلكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي أَسْمعُ مِنْكَ الحديثَ، فَيُعْجبُني ولا أحْفظُه، فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَعِنْ بِيَمينِكَ"، وأوْمأَ بِيدِه الخطَّ(1).--------------------------------------------
= أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك.
ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره.
قال ابن حبان: زجر صلى الله عليه وسلم عن الكِتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها، وترك حفظها، والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كَتْب الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بالكتبة. وانظر "فتح الباري" 1/ 208.
(1) إسناده ضعيف لضعف الخليل بن مُرَّة وجهالة يحيى بن أبي صالح، وأخرجه ابن عدي 3/ 928، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 83، والطبراني في "الأوسط" (805). وابن الأعرابي في "معجمه" والخطيب في "الجامع" 1/ 181 =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 604)