رِجْليهِ على الأخْرى(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعمُّ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ هو: عبدُ اللهِ بن زَيدِ بن عاصمٍ المازِنيُّ.
54 - باب ما جاء في الكَراهيةِ في ذلكَ
2971 - حدَّثنا عُبَيدُ بن أسباطِ بن محمدٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْميُّ، عن خِداشٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتَلْقى أحدُكُمْ على--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (475)، ومسلم (2100)، وأبو داود (4866)، والنسائي 2/ 50. وهو في "المسند" (16430)، و"صحيح ابن حبان" (5552).
ويعارض هذا الحديث حديث جابر الآتي بعده، ويجمع بينهما بما ذكر الخَطَّابي - فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 563 - : من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.
وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس، لِما عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التَّامَّ صلى الله عليه وسلم.
وقال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "واضعًا إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وعمُّ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ هو: عبدُ اللهِ بن زَيدِ بن عاصمٍ المازِنيُّ.
54 - باب ما جاء في الكَراهيةِ في ذلكَ
2971 - حدَّثنا عُبَيدُ بن أسباطِ بن محمدٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْميُّ، عن خِداشٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتَلْقى أحدُكُمْ على--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (475)، ومسلم (2100)، وأبو داود (4866)، والنسائي 2/ 50. وهو في "المسند" (16430)، و"صحيح ابن حبان" (5552).
ويعارض هذا الحديث حديث جابر الآتي بعده، ويجمع بينهما بما ذكر الخَطَّابي - فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 563 - : من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.
وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس، لِما عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التَّامَّ صلى الله عليه وسلم.
وقال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "واضعًا إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 60)