وفي الباب عن أبي موسى(1).

‌‌75 - باب ما جاء في المسح على العِمامَة (2)
100 - حدثنا محمد بنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّانُ، عن سليمانَ التَّيْميِّ، عن بَكْرِ بن عبد الله المُزَنيِّ، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شُعْبةَ(3)
عن أَبيه قال: تَوَضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ.
قال بكرٌ: وقد سمعتُه من ابن المغيرة(4).
وذكر محمدُ بن بَشَّارٍ في هذا الحديث في موضع آخرَ: أنه مَسَحَ على ناصِيَتِه وعِمامَتِه.
وقد رُويَ هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن المغيرة بن شُعْبة:--------------------------------------------
= تكن نعلين" أي: منعلين، وهو ما وضع من الجلد على أسفلهما.
(1) زاد بعد هذا في طبعة الشيخ شاكر: "قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقنديَّ يقول: دخلتُ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جَوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلتُ اليومَ شيئًا لم أكن أفعلُه: مسحتُ على الجوربين وهما غير منعَّلين". ولم يرد في أصولنا الخطية.
(2) كذا في (ب) و (ظ) و (ل)، وفي (أ) و (د) و (س) ونسخة بهامش (ب): "على الجوربين والعمامة" ولا ذِكرَ للجوربين في هذا الباب، فالصواب إسقاطُها.
(3) هو حمزة بن المغيرة.
(4) صحيح، وأخرجه مسلم (274) (82) و (83)، وأبو داود (150)، والنسائي 1/ 76. وهو في "المسند" (18234)، و"صحيح ابن حبان" (1346).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)