ثابتِ بن عُبَيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال:
قالت عائشةُ: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِيني الخُمْرةَ من المسجد" قالت: قلت: إنِّي حائضٌ. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يَدِكِ"(1).
وفي الباب عن ابن عمرَ، وأَبي هريرةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ(2)
وهو قولُ عامة أهل العِلْم، لا نعلمُ بينهم اختلافًا في ذلك: بأَنْ لا بأَسَ أن تتناول الحائضُ شيئًا من المسجدِ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن ماجه (632)، والنسائي 1/ 146 و 192. وهو في "المسند" (24184)، و"صحيح ابن حبان" (1357).
"الخُمْرة": هي السجادة يسجدُ عليها المصلي، يقال: سُميت خمرة، لأنها تُخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.
وقوله: "إن حَيضتك": بفتح الحاء المهملة، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 217: كذا ضبطه الرواة والفقهاء بفتح الحاء، وزعم أبو سليمان الخطابي أن صوابه بكسر الحاء كالقعدة والجلسة، يريد حالة الحيض أو الاسم، قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الصواب ما عند الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن يدها الحيض الذى هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقذارها، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة، فلازم ليدها وجميعها، وإنما جاءت الفِعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة، لا في الأحكام والأحوال.
(2) زاد هنا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر: "صحيح"، وهي في نسخة المباركفوري، وأضيفت في (س) بخط مغاير، وهي ليست في باقي أصولنا الخطية المعتمدة، ولا في نسختي ابن سيد الناس والمزي.
قالت عائشةُ: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِيني الخُمْرةَ من المسجد" قالت: قلت: إنِّي حائضٌ. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يَدِكِ"(1).
وفي الباب عن ابن عمرَ، وأَبي هريرةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ(2)
وهو قولُ عامة أهل العِلْم، لا نعلمُ بينهم اختلافًا في ذلك: بأَنْ لا بأَسَ أن تتناول الحائضُ شيئًا من المسجدِ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن ماجه (632)، والنسائي 1/ 146 و 192. وهو في "المسند" (24184)، و"صحيح ابن حبان" (1357).
"الخُمْرة": هي السجادة يسجدُ عليها المصلي، يقال: سُميت خمرة، لأنها تُخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.
وقوله: "إن حَيضتك": بفتح الحاء المهملة، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 217: كذا ضبطه الرواة والفقهاء بفتح الحاء، وزعم أبو سليمان الخطابي أن صوابه بكسر الحاء كالقعدة والجلسة، يريد حالة الحيض أو الاسم، قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الصواب ما عند الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن يدها الحيض الذى هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقذارها، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة، فلازم ليدها وجميعها، وإنما جاءت الفِعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة، لا في الأحكام والأحوال.
(2) زاد هنا في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر: "صحيح"، وهي في نسخة المباركفوري، وأضيفت في (س) بخط مغاير، وهي ليست في باقي أصولنا الخطية المعتمدة، ولا في نسختي ابن سيد الناس والمزي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)