‌‌102 - باب ما جاءَ في كراهيةِ إتْيانِ الحائضِ
135 - حدثنا بُنْدارٌ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبدُ الرحمن بن مَهْديٍّ وبَهْزُ بن أَسدٍ، قالوا: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن حَكِيم الأَثْرمِ، عن أبي تَمِيمةَ الهُجَيْميِّ
عن أبي هريرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أتَى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهِنًا، فقد كَفَرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّدٍ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "حائضًا" وهذا إسناد حسن، حكيم الأثرم وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (3904)، وابن ماجه (639)، والنسائي في "الكبرى" (8967). وهو في "المسند" (9290) و (9536).
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، ومن طريقه الحاكم 1/ 8 بلفظ: "من أتى عرافًا، أو كاهنًا، فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" وإسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي في "أماليه": حديث صحيح، ورواه عن الحاكم البيهقي في "سننه"، فقال الذهبي في "مختصره": إسناده قوي.
وأخرج أحمد (7684)، وأبو داود (2162)، وابن ماجه (1923)، والنسائي في "الكبرى" (8966) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة بلفظ: "ملعون من أتى امرأته في دُبرها" وإسناده حسن في الشواهد.
ولقوله: "من أتى امرأة … فقد كفر بما أنزل على محمد" شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (8952)، وصححه ابن حبان (4202).
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6706)، والنسائي في "الكبرى" (8947) وإسناده حسن.
ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (21858)، والنسائي في "الكبرى" =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)