وأحمدُ، وإسحاق.
ويُرْوَى عن الحسنِ البصريَّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطُّهرَ(1).
ويُروَى عن عطاءِ بن أبي رَباحٍ والشَّعْبيِّ: ستين يومًا(2).
106 - باب ما جاءَ في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ
140 - حدثنا بُنْدارٌ محمد بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا أبو أَحمدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ
عن أنسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَطُوفُ على نسائِه في غسْلٍ واحدٍ(3).
وفي البابِ عن أبي رافِعٍ.--------------------------------------------
= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا.
(1) أخرجه البيهقي 1/ 342 من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.
(2) أخرجه عنهما البيهقي 1/ 342.
(3) صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (268) و (284) و (5068) و (5215)، ومسلم (309)، وأبو داود (218)، وابن ماجه (588) و (589)، والنسائي 1/ 143 و 143 - 144. وهو في "المسند" (11946) و (12640)، و"صحيح ابن حبان" (1206) وما بعده.
ويُرْوَى عن الحسنِ البصريَّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطُّهرَ(1).
ويُروَى عن عطاءِ بن أبي رَباحٍ والشَّعْبيِّ: ستين يومًا(2).
106 - باب ما جاءَ في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ
140 - حدثنا بُنْدارٌ محمد بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا أبو أَحمدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ
عن أنسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَطُوفُ على نسائِه في غسْلٍ واحدٍ(3).
وفي البابِ عن أبي رافِعٍ.--------------------------------------------
= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا.
(1) أخرجه البيهقي 1/ 342 من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.
(2) أخرجه عنهما البيهقي 1/ 342.
(3) صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (268) و (284) و (5068) و (5215)، ومسلم (309)، وأبو داود (218)، وابن ماجه (588) و (589)، والنسائي 1/ 143 و 143 - 144. وهو في "المسند" (11946) و (12640)، و"صحيح ابن حبان" (1206) وما بعده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)