بعدَ الفجر حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وعن الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(1).
وفي الباب عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وأبي سعيدٍ، وعُقْبةَ بن عامرٍ، وأبي هريرة، وابن عمَرَ، وَسَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، وسَلَمةَ بن الأَكْوَع، وزيدِ بن ثابتٍ، وعبد الله بن عَمْرٍو، ومُعَاذِ بن عَفْرَاءَ، وَالصُّنابِحِيِّ - ولم يَسْمَعْ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعائشةَ، وَكَعْبِ بن مُرَّةَ، وأبي أُمَامةَ، وعَمْرو بن عَبَسَةَ، ويَعْلَى بن أُمَيَّةَ، ومعاويةَ.
حديثُ ابن عباسٍ عن عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ أكثر الفقهاءِ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهُم: أنهم كرهوا الصلاةَ بعدَ صلاة الصبح حتى تطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمسُ. فأما الصلَوَاتُ الفوائتُ، فلا بَأْسَ أن تُقْضَى بعدَ العصر وبعدَ الصُّبحِ.
قال عليُّ بن المديني: قال يحيى بنُ سعيدٍ: قال شعبة: لم يَسمَعْ قتادةُ من أبي العالِيَةِ إلَّا ثلاثة أشياءَ: حديثَ عُمَرَ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن الصلاةِ بعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمسُ، وبعد الصُّبح حتى تَطلُعَ الشمسُ"، وحديثَ ابن عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، وأبو داود (1276)، وابن ماجه (1250)، والنسائي 1/ 276 - 277، وهو في "مسند أحمد" (266).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)