وفي الباب عن أبي هريرة.
حديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ.
وهو قولُ غير واحد من أهل العلم: يَستَحِبُّونَ للإِمام أن يسكتَ بعدَما يَفْتَتِحُ الصلاةَ، وبعدَ الفراغ من القراءةِ، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُنَا.
74 - باب ما جاء في وضعِ اليمينِ على الشِّمالِ في الصلاة
250 - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب
عن أبيهِ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بيمِينِهِ(1).--------------------------------------------
= (777) و (778)، وابن ماجه (845)، وفي وبعضها: بعد الفراغ من الفاتحة كما عند أحمد (20127).
قلنا: وعلى فرض صحة ثبوت هذه السكتة الثانية، فليس فيها حجة لمن يقول: إنها من أجل قراءة المؤتمّين خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرِدْ ذلك، وإنما كان يسكت ليتراد إليه نَفَسُهُ كما هو مصرح به في هذه الرواية.
وأما السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، فيشهد لها حديث أبي هريرة عند البخاري (744)، ومسلم (598)، وهو في "المسند" (7164).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة، وأخرجه ابن ماجه (809)، وهو في "المسند" (21967) و (21974). =
حديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ.
وهو قولُ غير واحد من أهل العلم: يَستَحِبُّونَ للإِمام أن يسكتَ بعدَما يَفْتَتِحُ الصلاةَ، وبعدَ الفراغ من القراءةِ، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُنَا.
74 - باب ما جاء في وضعِ اليمينِ على الشِّمالِ في الصلاة
250 - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب
عن أبيهِ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بيمِينِهِ(1).--------------------------------------------
= (777) و (778)، وابن ماجه (845)، وفي وبعضها: بعد الفراغ من الفاتحة كما عند أحمد (20127).
قلنا: وعلى فرض صحة ثبوت هذه السكتة الثانية، فليس فيها حجة لمن يقول: إنها من أجل قراءة المؤتمّين خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرِدْ ذلك، وإنما كان يسكت ليتراد إليه نَفَسُهُ كما هو مصرح به في هذه الرواية.
وأما السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، فيشهد لها حديث أبي هريرة عند البخاري (744)، ومسلم (598)، وهو في "المسند" (7164).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة، وأخرجه ابن ماجه (809)، وهو في "المسند" (21967) و (21974). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)