عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بعيره - أو راحلتهِ - وكان يصلِّي على راحلتهِ حيثُ ما تَوَجَّهَتْ به(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم، لا يَرَوْنَ بالصلاةِ إلى البعيرِ بأسًا أن يَسْتَتِرَ بهِ(2).

‌‌147 - باب ما جاء إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقِيمَتِ الصلاةُ فابدؤوا بالعَشَاءِ
353 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ
عن أنسٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ"(3).
وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وسَلمةَ بن الأكْوَعِ، وأُمَّ سَلمةَ.
حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (430) و (507)، ومسلم (502)، وأبو داود (692)، وهو في "مسند أحمد" (4468).
(2) كذا حكاه المصنّف عن بعض أهل العلم، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 182: أما الاستتار بالراحلة، فلا أعلم فيه خلافًا.
(3) صحيح، وأخرجه البخاري (671) و (672) و (5463)، ومسلم (557)، وابن ماجه (933)، والنسائي 2/ 111، وهو في "مسند أحمد" (11971) و (12076)، و"صحيح ابن حبان" (2066).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)