قال محمدٌ: وحديثُ اللَّيْثِ بن سعدٍ أصحُّ من حديث شعبةَ.

‌‌169 - باب ما جاء في كراهية التَّشْبِيكِ بين الأصابع في الصلاةِ
387 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سَعْدٍ، عن ابن عَجْلانَ، عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن رجلٍ
عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ أحدُكم، فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثم خرجَ عامدًا إلى المسجدِ، فلا يُشَبِّكَنَّ أصابِعَه، فإنَّهُ في صلاة"(1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن كعبِ بن عُجْرة، لكن تابعه عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5570)، وابن حبان (2150)، والبيهقي 3/ 230 - 231 بإسناد حسن، وأخرجه أبو داود (562)، وابن ماجه (967)، وهو في "مسند أحمد" (18103)، و"صحيح ابن حبان" (2036). ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (11385)، وإسناده ضعيف.
وقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز التشبيك مطلقًا، كحديث أبي موسى أخرجه البخاري (481)، وحديث أبي هريرة عنده أيضًا (482)، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (6508). ولا تعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي، فحيث كان التشبيك على وجه العبث، فهو منهيٌّ عنه، وإلا فهو جائز. وانظر "فتح الباري" 1/ 565 - 567.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)