‌‌175 - باب ما جاء في التشهد في سجدتَي السهوِ
397 - حدَّثنا محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: أخبرني أشعَثُ، عن ابن سِيرِينَ، عن خالد الحَذَّاءِ عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم فسهَا، فسجدَ سجدتيْنِ، ثم تشهَّدَ، ثم سلَّمَ(1).--------------------------------------------
= أخرى، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، وحديث ابن مسعود حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة، فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها، فلم يضف إليها ركعةً أخرى.
(1) أخرجه أبو داود (1039)، والنسائي 3/ 26، وهو في "صحيح ابن حبان" (2670) و (2672).
قال البيهقي في "السنن" 2/ 355: تفرد به أشعث الحُمْراني، وقد رواه شعبة وابن عُلية ووهيب والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث، عن محمد، عنه، ورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران، فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم - التي أوردها البيهقي عقب كلامه هذا - ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه.
وحديث أيوب، عن محمد، أخرجه عقب حديث أبي هريرة الحميدي (983)، والبيهقي 2/ 354.
وقد حقق الحافظ في "الفتح" 3/ 99 أن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذٌّ، ثم قال: لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود (1028)، والنسائي في "الكبرى" (608)، وعن المغيرة عند البيهقي 2/ 355، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)