واختلف أهل العلم في التشهدِ في سجدتي السهوِ:
فقال بعضهم: يَتَشَهَّدُ فيهما ويسلِّمُ.
وقال بعضُهم: ليس فيهما تشهُّدٌ وتسليمٌ، وإذا سجدهما قبل السلام لم يَتشهدْ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، قالا: إذا سجد سجدتَي السهوِ قبل السلامِ لم يَتشهدْ.

‌‌176 - باب فيمن يَشُكُّ في الزيادةِ والنقصانِ
398 - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثَنا هشامٌ الدَّسْتوائِيُّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عِيَاضِ بن هلالٍ، قال:
قلتُ لأبي سعيدٍ: أحَدُنَا يصلِّي فلا يَدْري كيف صلّى؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم، فلم يَدْرِ كيف صلَّى، فَلْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ"(1).
وفي الباب عن عثمان، وابن مسعودٍ، وعائشة، وأبي هريرةَ.
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ.--------------------------------------------
= وتمامه: وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض بن هلال الأنصاري، وأخرجه أبو داود (1029)، وابن ماجه (1204)، والنسائي في "الكبرى" (590 - 594)، وهو في "مسند أحمد" (11082)، و"صحيح ابن حبان" (2665).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)