وقد رُوي هذا الحديثُ عن أبي سعيدٍ من غير هذا الوجه(1).
وَرُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شكَّ أحدُكم في الواحدة(2) والثِّنتَيْنِ، فليجعلها(3) واحدةً، وإذا شكَّ في الاثنتين(4) والثلاث، فليجعلهما اثْنتَيْنِ، ويسجد في ذلك سجدتينِ قبلَ أن يسلِّم"(5).
والعملُ على هذا عند أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم: إذا شَكَّ في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى، فليُعِد.
399 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشيطانَ يَأْتِي أحدَكم في صلاته فَيَلْبِسُ عليه، حتى لا يَدْرِي كم صلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم، فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ"(6).--------------------------------------------
(1) بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كَمْ صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلّى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" أخرجه مسلم (571)، وأبو داود (1024)، وابن ماجه (1210)، والنسائي 3/ 27، وهو في "مسند أحمد" (11686)، و"صحيح ابن حبان" (2663) و (2664). وهو حديث صحيح.
(2) هكذا في (ب) و (س) و (ل)، وفي (أ) و (د): "واحدة".
(3) المثبت من (أ) و (د) و (ل)، وفي (ب) و (س): "فليجعلهما".
(4) في (أ) و (ل): "الثنتين"، وفي (س): "ثنتين".
(5) حسن لغيره، وانظر تخريجه فيما سيأتي برقم (400).
(6) صحيح، وأخرجه البخاري (1222) و (1231) و (1232) و (3285)، =
وَرُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شكَّ أحدُكم في الواحدة(2) والثِّنتَيْنِ، فليجعلها(3) واحدةً، وإذا شكَّ في الاثنتين(4) والثلاث، فليجعلهما اثْنتَيْنِ، ويسجد في ذلك سجدتينِ قبلَ أن يسلِّم"(5).
والعملُ على هذا عند أصحابنا.
وقال بعض أهل العلم: إذا شَكَّ في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى، فليُعِد.
399 - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشيطانَ يَأْتِي أحدَكم في صلاته فَيَلْبِسُ عليه، حتى لا يَدْرِي كم صلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم، فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ"(6).--------------------------------------------
(1) بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كَمْ صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلّى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" أخرجه مسلم (571)، وأبو داود (1024)، وابن ماجه (1210)، والنسائي 3/ 27، وهو في "مسند أحمد" (11686)، و"صحيح ابن حبان" (2663) و (2664). وهو حديث صحيح.
(2) هكذا في (ب) و (س) و (ل)، وفي (أ) و (د): "واحدة".
(3) المثبت من (أ) و (د) و (ل)، وفي (ب) و (س): "فليجعلهما".
(4) في (أ) و (ل): "الثنتين"، وفي (س): "ثنتين".
(5) حسن لغيره، وانظر تخريجه فيما سيأتي برقم (400).
(6) صحيح، وأخرجه البخاري (1222) و (1231) و (1232) و (3285)، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)