وفي الباب عن عبدِ الله بن عَمْرو.
حديثُ سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الجُهنِيِّ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وعليه العملُ عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وقالا: ما ترَكَ الغلامُ بعدَ العَشْرِ من الصلاةِ، فإنَّهُ يُعيدُ(1).
وسَبْرَةُ: هو ابنُ مَعْبَدٍ الجُهنِيُّ، ويقال: هو ابن عَوْسَجَةَ.

‌‌185 - باب ما جاء في الرجل يُحْدِثُ بعد التَّشَهُّدِ
410 - حدَّثنا أحمدُ بن محمد، قال: أخبرنا ابن المباركِ، قال: أخبرنا عبد الرحمنِ بن زِيَادِ بن أنْعُمٍ، أن عبد الرحمن بن رافعٍ وبكرَ بن سَوادَةَ أخبراه
عن عبد الله بن عَمْرٍو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحْدَثَ - يعني الرجلَ - وقد جلَسَ في آخرِ صَلاتِه قبل أن يُسَلِّمَ، فقد--------------------------------------------
(1) نقل صاحب "المغني" 2/ 350 قول القاضي: يجب على ولي الصبي أن يُعلِّمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويأمره بها، ويؤدَّبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث الباب، ثم قال: وهذا الأمر والتأديب في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادَها، ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب، ومن أصحابنا من قال: تَجِبُ على من بلغ عشرًا، لأنه يُعاقب على تركها، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب، ولأن حد الواجب ما عوقب على تركه، ولأن أحمد قد نُقِلَ عنه في ابن أربع عشرة إذا ترك الصلاة يعيد، ولعل أحمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط، فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم … ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)