إلَّا سجدتينِ"(1).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وحفصةَ.
حديثُ ابنِ عمرَ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا من حديثِ قُدَامةَ بنِ موسى، وَرَوَى عنه غيرُ واحدٍ.
وهو مَا أجمع عليه أهلُ العلم: كرهوا أن يصلِّيَ الرجلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ.
ومعنى هذا الحديثِ: إنما يقولُ: لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتي الفَجْرِ.
196 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
422 - حدَّثنا بِشْرُ بن مُعاذٍ العَقدِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَي الفجرِ، فَلْيَضْطَجِعْ على يمينهِ"(2).
وفي الباب عن عائشة.--------------------------------------------
(1) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن الحصين. وأخرجه أبو داود (1278)، وابن ماجه (235)، وهو في "المسند" (4756) و (5811). وانظر تتمة كلامنا عليه وشواهده عند أحمد في موضعه الثاني.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (1261)، وابن ماجه (1199)، وهو في "مسند أحمد" (9368)، و"صحيح ابن حبان" (2468)، والحديث عند ابن ماجه من فعله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وحفصةَ.
حديثُ ابنِ عمرَ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا من حديثِ قُدَامةَ بنِ موسى، وَرَوَى عنه غيرُ واحدٍ.
وهو مَا أجمع عليه أهلُ العلم: كرهوا أن يصلِّيَ الرجلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ.
ومعنى هذا الحديثِ: إنما يقولُ: لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتي الفَجْرِ.
196 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
422 - حدَّثنا بِشْرُ بن مُعاذٍ العَقدِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَي الفجرِ، فَلْيَضْطَجِعْ على يمينهِ"(2).
وفي الباب عن عائشة.--------------------------------------------
(1) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن الحصين. وأخرجه أبو داود (1278)، وابن ماجه (235)، وهو في "المسند" (4756) و (5811). وانظر تتمة كلامنا عليه وشواهده عند أحمد في موضعه الثاني.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (1261)، وابن ماجه (1199)، وهو في "مسند أحمد" (9368)، و"صحيح ابن حبان" (2468)، والحديث عند ابن ماجه من فعله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)