وقد وَهَمَ بَعْضُ المُحَدِّثين في هذا الحَديثِ، فقالَ: عبد الله بن راشِدٍ الزُّرَقيِّ وهو وَهمٌ(1).
وأبو بصرة الغفاري رجلٌ آخر يروي عن أبي ذرٍّ، وهو ابن أخي [أبي] ذرٍّ(2).
2 - باب ما جاء أنَّ الوترَ ليس بِحَتْمٍ
456 - حَدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثنا أبو إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَةَ
عن علي، قال: الوترُ ليس بِحَتْمٍ كصلاتِكم(3) المكتوبةِ، ولكِنْ سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الله وِتْرٌ يحبُّ الوِتْرَ، فَأوْتِرُوا يا أهلَ القرآنِ"(4).
وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابن عَبَّاسٍ.--------------------------------------------
(1) جاء في طبعة الشيخ أحمد شاكر بعد هذا: "وأبو بصرة الغفاري: اسمه حُميل بن بَصْرة، وقال بعضهم: جَميل بن بصرة، ولا يصحُّ". ولم ترد في أُصولنا الخطية ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي.
(2) من قوله: "وأبو بصرة الغفاري" إلى هنا أثبتناه من (ل) وهامش (أ)، ولم يرد في سائر الأصول.
(3) في (ب): كصلاة.
(4) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والنسائي 3/ 228 - 229 و 229، وهو في "المسند" (652).
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود (1417)، وابن ماجه (1170).
وأبو بصرة الغفاري رجلٌ آخر يروي عن أبي ذرٍّ، وهو ابن أخي [أبي] ذرٍّ(2).
2 - باب ما جاء أنَّ الوترَ ليس بِحَتْمٍ
456 - حَدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثنا أبو إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَةَ
عن علي، قال: الوترُ ليس بِحَتْمٍ كصلاتِكم(3) المكتوبةِ، ولكِنْ سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ الله وِتْرٌ يحبُّ الوِتْرَ، فَأوْتِرُوا يا أهلَ القرآنِ"(4).
وفي الباب عن ابنِ عُمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابن عَبَّاسٍ.--------------------------------------------
(1) جاء في طبعة الشيخ أحمد شاكر بعد هذا: "وأبو بصرة الغفاري: اسمه حُميل بن بَصْرة، وقال بعضهم: جَميل بن بصرة، ولا يصحُّ". ولم ترد في أُصولنا الخطية ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي.
(2) من قوله: "وأبو بصرة الغفاري" إلى هنا أثبتناه من (ل) وهامش (أ)، ولم يرد في سائر الأصول.
(3) في (ب): كصلاة.
(4) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والنسائي 3/ 228 - 229 و 229، وهو في "المسند" (652).
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود (1417)، وابن ماجه (1170).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)