واخْتارَ القُنوتَ قبلَ الركوعِ، وهو قولُ بعضِ أهل العلم، وبه يقول سُفيان الثوريُّ، وابن المباركِ، وإسحاقُ(1).
وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنه كان لا يقنُتُ إلَّا في النصف الآخِر مِن رمضانَ، وكان يقنُتُ بعدَ الركوعِ، وقد ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعيُّ، وأحمدُ.

‌‌11 - باب ما جاء في الرَّجل ينامُ عن الوِتر أو ينساه
469 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَمَ، عن أبيه، عن عطاء بن يَسَارٍ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نامَ عن الوِترِ، أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَر، وإذا استيقَظَ"(2).

470 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن زيد بن أسْلَمَ
عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نامَ عن وتره، فَلْيُصَلِّ إذا أصبح".
وهذا أصَحُّ مِن الحديثِ الأوَّلِ.
سمعتُ أبا داود السِّجْزِيَّ يعني سُلَيْمانَ بن الأَشْعَثِ يقول:--------------------------------------------
(1) في طبعة الشيخ أحمد شاكر و"تحفة الأحوذي" زيادة: وأهل الكوفة، ولم ترد في أصولنا الخطية ولا في النسخة التي شرح عليها العراقي.
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (1431)، وابن ماجه (1188). وهو في "المسند" (11264)، وصححه الحاكم 1/ 302.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 17)