أن تُصْبحُوا"(1).

473 - حَدَّثنا محمودُ بن غَيلانَ، قالَ: حَدَّثَنا عبد الرزَّاق، قالَ: أخبرَنا ابنُ جُرَيْج، عن سُليمانَ بن موسى، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا طلعَ الفَجرُ، فقد ذَهبَ كلُّ صلاةِ الليلِ والوترُ، فأوْتروا قبلَ طلوعِ الفَجرِ"(2).
وسُليمان بن موسى قد تَفَرَّدَ به على هذا اللفظ(3).
ورُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وتْرَ بعدَ صلاةِ الصبح"(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (754)، وابن ماجه (1189)، والنسائي 3/ 231، وهو في "المسند" (11097).
(2) المرفوع منه وهو قوله: "أوتروا قبل طلوع الفجر" صحيح، وباقي الحديث موقوف على ابن عمر، فقد رواه محمد بن بكر البرساني عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091)، وحجاج بن محمد الأعور عند ابن خزيمة (1091)، وأبي عوانة (2269)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل، فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر"، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج، واختلف عليه فيه: فرواه مرة كرواية محمد بن بكر وحجاج بن محمد عند أحمد (6372)، وابن خزيمة (1091). ورواه مرة أخرى في "مصنفه" (4613) كرواية الترمذي.
(3) الذي انفرد به هو عبد الرزاق، وغيره رواه على الجادة فلم يرفع من الحديث إلا قصة الأمر بالوتر قبل الفجر كما بيناه آنفًا، وهو بمعنى الحديث السالف برقم (471).
(4) أخرجه ابن خزيمة (1092)، وابن حبان (2408)، والحاكم =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)