هذا حَديثٌ لا نعرفُه إلَّا من هذا الوجه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ.
وقد رُويَ عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الجُمعةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الليلُ إلى أهله"(1).
وهذا حَديثٌ إسنادُه ضَعيفٌ، إنَّما يُرْوَى مِن حَديثِ مُعَارِكِ بن عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ. وضَعَّفَ يَحْيَى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ عبدَ الله بن سَعيدٍ المَقبريَّ في الحَديث.
واختلَف أهلُ العلم على مَن تجبُ الجمعةُ:
فقال بعضُهم: تجب الجمعةُ على مَن آواهُ الليل إلى منزله.
وقال بعضُهم: لا تجب الجمعةُ إلَّا على مَن سمع النداءَ. وهو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
508 - سمعتُ أحمدَ بن الحسن يقول: كنَّا عند أحمد بن حنبلٍ فذكروا على مَن تَجبُ الجمعةُ، فلم يَذكرْ أحمدُ فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال أحمدُ--------------------------------------------
= ابن عمر، قال: إن أهل قباء كانوا يُجمِّعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قلنا: عبد الله بن عمر العمري ضعيف.
ويخالف ذلك حديث عائشة عند البخاري (902)، ومسلم (847)، ولفظه: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 386: أي يحضرونها نُوَبًا، والانتياب افتعال من النَّوْبة، وفي رواية "يتناوبون". ثم قال: لو كان واجبًا على أهل العوالي (وهي على أربعة أميال فصاعدًا من المدينة) ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا.
(1) سيسنده المصنف في الحديث الآتي.
وقد رُويَ عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الجُمعةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الليلُ إلى أهله"(1).
وهذا حَديثٌ إسنادُه ضَعيفٌ، إنَّما يُرْوَى مِن حَديثِ مُعَارِكِ بن عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ. وضَعَّفَ يَحْيَى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ عبدَ الله بن سَعيدٍ المَقبريَّ في الحَديث.
واختلَف أهلُ العلم على مَن تجبُ الجمعةُ:
فقال بعضُهم: تجب الجمعةُ على مَن آواهُ الليل إلى منزله.
وقال بعضُهم: لا تجب الجمعةُ إلَّا على مَن سمع النداءَ. وهو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
508 - سمعتُ أحمدَ بن الحسن يقول: كنَّا عند أحمد بن حنبلٍ فذكروا على مَن تَجبُ الجمعةُ، فلم يَذكرْ أحمدُ فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال أحمدُ--------------------------------------------
= ابن عمر، قال: إن أهل قباء كانوا يُجمِّعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قلنا: عبد الله بن عمر العمري ضعيف.
ويخالف ذلك حديث عائشة عند البخاري (902)، ومسلم (847)، ولفظه: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 386: أي يحضرونها نُوَبًا، والانتياب افتعال من النَّوْبة، وفي رواية "يتناوبون". ثم قال: لو كان واجبًا على أهل العوالي (وهي على أربعة أميال فصاعدًا من المدينة) ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا.
(1) سيسنده المصنف في الحديث الآتي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 53)