‌‌25 - باب فيمن يُدرك مِن الجمعة ركعةً
532 - حَدَّثَنا نصرُ بنُ عليًّ وسعيدُ بن عبد الرحمن وغيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن الزُّهريَّ، عن أبي سلمةَ
عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن أدْرَكَ مِن الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدركَ ركعةً من الجمعةِ، صلَّى إليها أُخْرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابن المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

‌‌26 - باب في القائلة يومَ الجمعة
533 - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن أبي حازمٍ وعبد الله بن جعفرٍ، عن أبي حازمٍ
عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: ما كُنَّا نَتَغَدَّى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نَقيلُ إلَّا بعدَ الجمعة(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (850)، ومسلم (607)، وأبو داود (1121)، وابن ماجه (1122)، والنسائي 1/ 274. وهو في "المسند" (7284)، و"صحيح ابن حبان" (1483).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (938) و (939)، ومسلم (859)، وأبو داود (1086)، وابن ماجه (1099).
قوله: "نقيل": من القيلولة، وهي الاستراحة عند الزوال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 74)