وقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: إذا أجمع على إقامة أَرْبَعٍ أتم الصلاةَ.
وأمَّا إسحاقُ، فرَأَى أَقْوَى المذاهب فيه حديثَ ابن عباسٍ، قال: لأنه رَوَى عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثم تأوَّلَه بعدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إذا أجمع على إقامة تِسْعَ عَشْرةَ، أتم الصلاةَ.
ثمَّ أجمع أهلُ العلم على أن للمسافر أن يَقْصُر ما لم يُجْمعْ إقامةً، وإنْ أتَى عليه سِنُونَ.

557 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو معاوية، عن عاصم الأحْوَلِ، عن عِكْرِمَةَ
عن ابن عباسٍ، قال: سافر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَفرًا، فصلَّى تسعةَ عَشَرَ يومًا ركعتينِ ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلَّي فيما بيننا وبينَ تِسْعَة عَشرَ(1) ركعتينِ ركعتينِ، فإذا أقمنا أكثرَ من ذلك صلَّينا أربعًا(2).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ(3) صحيحٌ.--------------------------------------------
= حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، وقد صحيح الحافظ هذا الحديث في "الفتح" 2/ 562.
(1) في (أ) و (د): تسع عشرة.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (1080) و (4298) و (4299)، وأبو داود (1230) و (1232)، وابن ماجه (1075)، وهو في "المسند" (1958)، و"صحيح ابن حبان" (2750). وعند أبي داود وابن حبان: سبع عشرة ليلة.
(3) لفظة "غريب" ليست في (ل).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 96)