عن عليًّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قد عَفْوتُ عن صَدَقةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدقَةَ الرِّقةِ: من كُلَّ أرْبَعِينَ دِرْهمًا، دِرهمٌ، وَلَيْسَ في تِسْعينَ وَمئةٍ شَيْءٌ، فإذا بَلَغتْ مِئتيْنِ، فَفِيهَا خَمْسةُ الدراهم"(1).
وفي الباب عن أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقِ، وَعَمْرِو بن حَزْمٍ(2).
رَوَى هذا الحديثَ الأعْمشُ وأبو عَوانةَ وَغَيْرُهُمَا، عن أبي إسحاقَ، عن عَاصمِ بن ضَمْرةَ، عن عَليٍّ.
وَرَوَى سُفيانُ الثَّوْريُّ وابن عُيينةَ وَغَيْرُ واحدٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عَليٍّ.
قال: وسَألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثِ، فقال:--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أبو داود (1572) و (1574)، وابن ماجه (1790)، والنسائي 5/ 37، وهو في "مسند أحمد" (711)، وزاد أبو داود في الرواية الثانية: "وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهب - حتى يكونَ لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك".
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجه (1791)، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن محمد مُجَمِّع، وهو ضعيف.
وآخر مرسل صحيح عند أبي عبيد في "الأموال" (1106).
والرِّقة: الفضة والدراهم المضروبة منها.
(2) حديث أبي بكر عند أحمد (72)، والبخاري (1454)، وابن حبان (3266)، وحديث عمرو بن حزم عند الدارمي (1628)، وابن حبان (6559).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 158)