وفي البابِ عن أبي هُريرةَ، وأبي سَيَّارة المُتَعِيَّ، وَعَبْد اللهِ بن عَمْرٍو.
حديثُ ابن عُمرَ في إسْنادِهِ مَقالٌ، ولا يَصِحُّ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ كبِيرُ شَيْءٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العلمِ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بَعضُ أهْلِ العلمِ: لَيْسَ في العَسَلِ شَيْءٌ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن الجوزي (821) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن موسى بن يسار، به. قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 130 عن إسماعيل هذا: كان ممن يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به.
وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (1600)، والنسائي 5/ 46 بإسناد حسن، ولفظه: " … فكتب عمر رضي الله عنه: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذبابُ غيث يأكله من يشاء".
وحديث أبي سَيَّارة المُتَعي عند أحمد (18069)، والطيالسي (1214)، وعبد الرزاق (6973)، وابن ماجه (1823)، والبيهقي 4/ 126، وفيه انقطاع.
(1) قال في "المغني" 4/ 183: ومذهب أحمد أن في العسل العشر، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول والزهري وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق ..
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 15 بعد أن أورد أحاديث الباب، وذكر عللها: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه =
حديثُ ابن عُمرَ في إسْنادِهِ مَقالٌ، ولا يَصِحُّ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ كبِيرُ شَيْءٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العلمِ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بَعضُ أهْلِ العلمِ: لَيْسَ في العَسَلِ شَيْءٌ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن الجوزي (821) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن موسى بن يسار، به. قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 130 عن إسماعيل هذا: كان ممن يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به.
وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (1600)، والنسائي 5/ 46 بإسناد حسن، ولفظه: " … فكتب عمر رضي الله عنه: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذبابُ غيث يأكله من يشاء".
وحديث أبي سَيَّارة المُتَعي عند أحمد (18069)، والطيالسي (1214)، وعبد الرزاق (6973)، وابن ماجه (1823)، والبيهقي 4/ 126، وفيه انقطاع.
(1) قال في "المغني" 4/ 183: ومذهب أحمد أن في العسل العشر، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول والزهري وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق ..
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 15 بعد أن أورد أحاديث الباب، وذكر عللها: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 167)