وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ.
حديثُ أبي جُحَيْفةَ حديثٌ حَسَنٌ.
22 - باب من تَحِلُّ لهُ الزّكَاة (1)
656 - حدثنا قُتيبةُ وَعَليُّ بن حُجْرٍ، قال قُتيبةُ: حدثنا شَرِيكٌ، وَقال عَليُّ بن حُجْر: أخْبرنَا شَرِيكٌ - المَعْنَى وَاحِدٌ -، عن حَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ، عن محمدِ بن عَبد الرحمنِ بن يَزِيدَ، عن أبيه
عن عَبد الله بن مَسعودٍ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من سألَ النَّاسَ وله ما يُغْنِيه، جَاءَ يَومَ القِيامَةِ وَمسألتُهُ في وَجْهه خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ أو كُدُوحٌ" قِيلَ: يا رَسولَ الله وَما يُغْنِيه؟ قال: "خَمْسونَ دِرْهَمًا، أو قِيمَتُها مِن الذَّهَبِ"(2).--------------------------------------------
= رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجاله ثقات.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 357: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور عدم جواز نقلها إلى بلد آخر، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها.
(1) كذا في (ب) و (د) و (ظ) ونسخة بهامش (أ)، وفي (أ) ونسخة في (ب): "الصدقة".
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، ولسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - لكنه قد توبع، وللحديث شواهد يحسن بها =
حديثُ أبي جُحَيْفةَ حديثٌ حَسَنٌ.
22 - باب من تَحِلُّ لهُ الزّكَاة (1)
656 - حدثنا قُتيبةُ وَعَليُّ بن حُجْرٍ، قال قُتيبةُ: حدثنا شَرِيكٌ، وَقال عَليُّ بن حُجْر: أخْبرنَا شَرِيكٌ - المَعْنَى وَاحِدٌ -، عن حَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ، عن محمدِ بن عَبد الرحمنِ بن يَزِيدَ، عن أبيه
عن عَبد الله بن مَسعودٍ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من سألَ النَّاسَ وله ما يُغْنِيه، جَاءَ يَومَ القِيامَةِ وَمسألتُهُ في وَجْهه خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ أو كُدُوحٌ" قِيلَ: يا رَسولَ الله وَما يُغْنِيه؟ قال: "خَمْسونَ دِرْهَمًا، أو قِيمَتُها مِن الذَّهَبِ"(2).--------------------------------------------
= رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجاله ثقات.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 357: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور عدم جواز نقلها إلى بلد آخر، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها.
(1) كذا في (ب) و (د) و (ظ) ونسخة بهامش (أ)، وفي (أ) ونسخة في (ب): "الصدقة".
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، ولسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - لكنه قد توبع، وللحديث شواهد يحسن بها =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 188)