«بإجماعٍ مِنْ الجميعِ لا خلافَ بينهم في ذلك»(1)، ثُمَّ قالَ: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما قُلنا مِنْ أنَّ ذلك إجماعٌ مِنْ الجميعِ ليس كما قُلنا؛ لما حدَّثنا .. »(2)، ثُمَّ أوردَ خبراً عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه أمرَ الموسِرَ بالعتقِ في كفَّارةِ يمينِه، ثُمَّ قالَ: «ونحوُ هذا مِنْ الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما، فإنَّ ذلك مِنهم كانَ على وجهِ الاستحبابِ لمَن أمروه بالتَّكفيرِ بما أَمروه به .. ، والجميعُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجمعون على أنَّ التَّكفيرَ بغيرِ الرِّقابِ جائزٌ للموسِرِ، ففي ذلك مُكتفىً عن الاستشهادِ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك بغيرِه»(3).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 648.
(2) المرجع السابق.
(3) جامع البيان 8/ 649. وينظر: 1/ 613، 2/ 283، 557، 720، 3/ 178، 438، 453، 6/ 555، 8/ 5.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)