ولهذا نقول: قولُه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1)، نص فِي قدر المدة، وإن كَانَ اللفظ محتملا لغيره (2).
والعام: ما احتمل معنيين هو فِي أحدهما أظهر من الآخر. (3)
والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، وَلَا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلَّا أن يخصه دليل أقوى منه (4).
والظاهر: ما احتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخَرَ (5).
فيجب حمله على أظهرهما، وَلَا يعدل عنه إلَّا بما هو أقوى منه (6).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: آية 226.
(2) انظر: البرهان للجويني (1/ 277)، والعدة (1/ 139)، والمستصفى للغزالي (1/ 384).
(3) وتعريف المؤلف أقرب إِلَى تعريف الظاهر وقد ذكره ابن قدامه تعريفا للظاهر، وَقَالَ القاضي: ما عم شيئين فصاعدا، زاد ابن قدامه مطلقًا، وَقَالَ الطوفي والمرداوي وابن النجار: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قَالَ ابن المبرد وهو المختار عند أصحابنا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 7) وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 448)، والتحبير للمرداوي (5/ 2311)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 101)، وشرح غلية السول لابن المبرد ص 302.
(4) زاد أَبُو يعلى: أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 414).
(5) وهو تعريف القاضي وابن قدامة، وَقَالَ الطوفي وابن اللحام وغيرهما: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فِي أحدهما أظهر. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 141)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 508)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558)، ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ص 103.
(6) أي حكم الظاهر، يجب أن يصار إِلَى المعنى الظاهر منه وَلَا يَجوز تركه إلَّا بقرينة. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (1/ 508).
والعام: ما احتمل معنيين هو فِي أحدهما أظهر من الآخر. (3)
والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، وَلَا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلَّا أن يخصه دليل أقوى منه (4).
والظاهر: ما احتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخَرَ (5).
فيجب حمله على أظهرهما، وَلَا يعدل عنه إلَّا بما هو أقوى منه (6).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: آية 226.
(2) انظر: البرهان للجويني (1/ 277)، والعدة (1/ 139)، والمستصفى للغزالي (1/ 384).
(3) وتعريف المؤلف أقرب إِلَى تعريف الظاهر وقد ذكره ابن قدامه تعريفا للظاهر، وَقَالَ القاضي: ما عم شيئين فصاعدا، زاد ابن قدامه مطلقًا، وَقَالَ الطوفي والمرداوي وابن النجار: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قَالَ ابن المبرد وهو المختار عند أصحابنا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 140)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 7) وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 448)، والتحبير للمرداوي (5/ 2311)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 101)، وشرح غلية السول لابن المبرد ص 302.
(4) زاد أَبُو يعلى: أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 414).
(5) وهو تعريف القاضي وابن قدامة، وَقَالَ الطوفي وابن اللحام وغيرهما: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فِي أحدهما أظهر. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 141)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 508)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 558)، ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ص 103.
(6) أي حكم الظاهر، يجب أن يصار إِلَى المعنى الظاهر منه وَلَا يَجوز تركه إلَّا بقرينة. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (1/ 508).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)