بن أبي إسحاق به.
وأخرجه أبو يَعْلى (ج 6 ص 418) بتحقيق إرشاد الحق الأثري، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَة الحضرمي الكوفي ثقة، ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال أبو يَعْلى: حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم … مثله.
1780 - قال الإمام أحمد رحمه الله (6136): حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون -قال عبد الله: وهما خالاي- قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 72)
8 - إذا زوجها أبوها بغير كفء فلها الخيار
1781 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 1 ص 602): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
9 - لا نكاح إلا بولي
1782 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 101): حدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا نكاح إلا بولي».
هذا حديث صحيحٌ، ولا يعل بإرسال من أرسله.
وأحسن من جمع طرقه الحاكم في "المستدرك"، وقد نقلته عنه في مقدمة "الإلزامات والتتبع" (ص 23).
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 226)، وابن ماجه (ج 1 ص 605).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 73)
1783 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 98): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 227) وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 605).
10 - اعتذار الولي إذا لم يرغب أن يزوج الخاطب
1784 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 6 ص 62): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.
هذا حديث صحيحٌ.
وقد أخرجه النسائي في "الخصائص" (ص 136) بهذا السند.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 74)
وأخرجه ابن حبان كما في "الموارد" (ص 549)، والحاكم (ج 2 ص 167) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
كذا قال الحاكم، والحسين بن واقد لم يخرج له البخاري.
11 - ليس للولي ولاية إذا كان كافرا
1785 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 6 ص 277): حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس -أو لابن عم له- وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس -أو لابن عم له- فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال «فهل لك في خير من ذلك؟ » قالت وما هو يا رسول الله قال «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت نعم يا رسول الله قال «قد فعلت» قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 75)
أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أُعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها.
هذا حديث حسنٌ.
وقد أخرجه أبو داود (ج 10 ص 441) فقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير … به.
ولم يصرح ابن إسحاق عند أبي داود بالتحديث، كما صرح عند أحمد.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، كما في "أسد الغابة" (ج 7 ص 56) من رواية يونس بن بكير، عنه.
وكذا هو مصرحٌ بالتحديث في "سيرة ابن هشام" (ج 2 ص 294)، وكذا عند إسحاق بن راهويه (ج 2 ص 216).
12 - إذا عضل الولي تولى السلطان العقد
1786 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 98): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 76)
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 227) وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 605).
13 - تحريم الزواج بأكثر من أربع
1787 - قال الإمام البيهقي رحمه الله في "السنن الكبرى" (ج 7 ص 183): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قالا أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي.
ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي ثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن أربعًا.
لفظ حديث ابن ناجية، وفي رواية النسائي سرار بن مجشر وقال: إن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه.
زاد ابن ناجية في روايته: قال: فلما كان زمان عمر طلق نساءه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 77)
وقسم ماله فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.
قال أبو علي رحمه الله: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ج 3 ص 271 و 272).
14 - المهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -
1788 - قال النسائي رحمه الله (ج 6 ص 117): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة أواق.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
ورواه الإمام أحمد (ج 2 ص 367) ح فقال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا داود بن قيس … به.
15 - يجزيء ما تيسر من المهر
1789 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 162): حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا عبدة أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 78)
صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أعطها شيئًا" قال ما عندي شيء قال "أين درعك الحطمية؟ ".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وقد وثَّقه ابن معين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 129) فقال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب به.
ثم قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عَبْدَة، أخبرنا سعيد، عن أيوب، به.
1790 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 448): حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال "كم أمهرتها؟ " قال مائتي درهم فقال "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي: أن رجلًا جاء … فذكر مثله.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
16 - يجزيء أن يدفع المهر رجل آخر
* قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 136): حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن المبارك أخبرنا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 79)
معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شرحبيل ابن حسنة.
قال أبو داود: حسنة هي أمه.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين، إلا حجاج بن أبي يعقوب فمن رجال مسلم.
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 119) فقال: أخبرنا العباس بن محمد الدَّوْرِيُّ، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن معمر … به.
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 154): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة: أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عندهم.
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. لأن معمرًا أرجح من يونس في الزهري.
وقد رواه يونس عن الزهري مرسلًا، كما في "السنن" (ج 6 ص 138) ولا يضر.
17 - تأخير الصداق في ذمة الزوج إذا لم يجد
1792 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 150): حدثنا محمد بن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)
يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال نعم وقال للمرأة "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف.
هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت.
18 - للمرأة صداق المثل إذا لم يفرض لها
1793 - وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 480): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)
لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 148): حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات- قال: فإني أقول فيها إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 299) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (ج 6 ص 121 و 122).
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 147): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى به في بروع بنت واشق.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه.
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 198)، وابن ماجه (ج 1 ص 609)، والترمذي (ج 4 ص 299) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (ج 6 ص 479).
19 - صداق أم سليم رضي الله عنها -
1794 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 6 ص 114): أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 83)
مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.
قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.
هذا حديث صحيحٌ.
وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أم سليم: ولهذا الحديث طرق متعددة.
20 - تحريم مهر البغي
1795 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2094): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب".
21 - جواز الغناء إذا لم يكن فيه فتنة
1796 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 449): حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ » قَالَتْ لَا يَا نَبِيَّ اللهِ فَقَالَ «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (ص 103).
22 - الدعاء للمتزوج بالبركة
1797 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 166): حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير».
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 213) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 614).
وأخرجه الإمام أحمد (ج 2 ص 318) فقال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد به.
ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 85)
23 - تحريم نكاح التحليل
1798 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 264): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل والمحلل له.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ على شرط البخاري.
* الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 149) فقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له.
وأخرجه أبو يَعْلَى (ج 9 ص 238) نحوه.
وأخرجه الدارمي (ج 2 ص 211) فقال: أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان به، نحو حديث الترمذي.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (4283): حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)
والمحلل له وآكل الربا وموكله.
حدثنا أسود بن عامر أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه.
* وقال (4403): حدثنا محمد بن عبد الله قال أبو أحمد: (1) حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه.
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح.
وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثَرْوَان، وهزيل هو ابن شرحبيل.
24 - تحريم الشغار
1799 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 87): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا (2) فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما--------------------------------------------
(1) أبو أحمد هي كنية محمد بن عبد الله الزبيري.
(2) في "عون المعبود": مفعول (جعل) الأول محذوف، أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقًا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)
وقال في كتابه: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا حديث حسنٌ، إلا أنه يعتبر شاذًّا. وابن إسحاق له أوهام، فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارًا. والله أعلم.
25 - تحريم نكاح المتعة
1800 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 1 ص 631): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
هذا حديث حسنٌ. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص، ثقة كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم.
26 - تحريم نكاح العفيف الزانية والعكس
1801 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 50): حدثنا مسدد وأبو معمر قالا أخبرنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 88)
شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
وقال أبو معمر أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
هذا حديث حسنٌ.
27 - المصة والمصتان ليس لهما حرمة الرضاع
1802 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 4): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".
وقال رحمه الله (ص 5): حدثنا وكيع، عن هشام به.
28 - وجوب إجابة الداعي إلى الوليمة
1803 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3838): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
* الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج 6 ص 555) فقال رحمه الله:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 89)
حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تردوا الهدية، وأجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين".
وأخرجه أبو يَعْلَى (ج 9 ص 284) فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش به.
* وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج 2 ص 76) فقال رحمه الله: حدثنا يوسف بن محمد بن سابق، حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
قال البزار: لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا عمر بن عبيد وإسرائيل.
وحدثناه يوسف بن موسى، ثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال … بنحوه.
1804 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 567): حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ".
حديث أنس حديث حسن صحيح.
29 - الوليمة بدون ذبح
1805 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 208): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 90)
يَحْيَى أخبرَنَا سُفْيَانُ اخبرَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (1)
هذا حديث حسنٌ.
وأخرجه الترمذي (ج 4 ص 219) وقال: هذا حديث حسن غريب.
30 - الرجوع من الوليمة إذا رأى منكرا
1806 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 225): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا».
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 1115).
31 - الرد على من يقول بتحديد النسل
1807 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 47): حدثنا أحمد بن--------------------------------------------
(1) الحديث أصله في البخاري (ج 1 ص 478).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 91)