Arabic source text

📘 আল-জামি উস সহীহ মিম্মা লাইসা ফিস সহীহাইন (মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি - মৃত্যু 1422 হিজরী)

📘 الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (مقبل بن هادي الوادعي - ت 1422 هـ)

📘 আল-জামি উস সহীহ মিম্মা লাইসা ফিস সহীহাইন (মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি - মৃত্যু 1422 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا مستلم بن سعيد، وقد وثَّقه أحمد كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 65).
1808 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 351): حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قالا ثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي -قال وكيع في حديثه: الصنابحي- (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي».
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابحي البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم».--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أن يحيى بن سعيد رواه عن إسماعيل، فقال: الصنابح وهو الأعسر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 92)

قال شعبة: أو قال «الناس فلا تقتتلن بعدي».
حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي الأحمسي … مثله.
هذا حديث صحيحٌ. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
فائدة:
قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة الصنابح بن الأعسر راوي الحديث: هذا ووقع في رواية ابن المبارك ووكيع عن إسماعيل (الصنابحي) بزيادة ياء، وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغير ياء، وهو الصواب، ونص ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك.
وقال أبو عمر: روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده، وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق، وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا اسم لا نسب، وذاك تابعي وهذا صحابي، وذاك شامي وهذا كوفي. اهـ المراد من "الإصابة".
قلت: بل قد ذكره بزيادة ياء غير ابن المبارك ووكيع:
1) ابن نمير، عند أحمد (ج 4 ص 351).
2) شعبة، عند أحمد (ج 4 ص 351).
3) سفيان بن عيينة، عند أحمد (ج 4 ص 349).
فهؤلاء ثلاثة مع وكيع وابن المبارك.
وروى خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي عند أحمد (ج 4

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 93)

ص 349)، ومجالد بن سعيد عند أحمد (4 ص 351) عن قيس به.
فالظاهر أنه يقال فيه الصنابح -وهو الأكثر- والصنابحي.
قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صنابح بن الأعسر: ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر، وهو الصحابي، وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصُّنَابِحِيُّ، وهو التابعي، وحديثه مرسل. اهـ المراد من "الإصابة".

‌‌32 - الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع
1809 - قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج 12 ص 314): حدثنا محمد بن مسعود المصيصي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر: أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل.
هذا حديث صحيحٌ.
واعلم أنه قد اخْتُلِفَ في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولًا، وابن عيينة عند عبد الرزاق (ج 10 ص 58) وعند الطبراني (ج 4 ص 9) يرويه موصولًا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عن عبد الرزاق منقطعًا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في "تحفة الأشراف" منقطعًا.
وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في "تحفة الأشراف" منقطعًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 94)

فالظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاوس وكذا عن طاوس موصولًا ومنقطعًا، ولعل طاوسًا تارة يرويه متصلًا وأخرى منقطعًا، فالحديث صحيح والحمد لله.

‌‌33 - العدالة في القسم بين الزوجات
1810 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 172): حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا} (1).
هذا حديث حسنٌ.
1811 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 125): حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس: أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقناع عليه رطب فجعل يقبض قبضته فيبعث بها إلى بعض أزواجه ويقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: 128.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 95)

جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 269): ثنا عفان، ثنا همام به.

‌‌34 - يجوز للرجل ألا يقسم لبعض نسائه إن رضيت
1812 - قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 172): حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا} (1).
هذا حديث حسنٌ.

‌‌35 - الإحسان إلى النساء
1813 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 1 ص 636):--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: 128.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 96)

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «خياركم خياركم لنسائهم».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
1814 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 10 ص 394): حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم (1) فدعوه».
هذا حديث حسن صحيح وقد وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلًا.
قال أبو عبد الرحمن: هو صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وينظر من أرسله.
الحديث أخرجه الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 212) فقال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان … به.
1815 - قال أبو داود رحمه الله (ج 12 ص 439): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى سعيد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا».--------------------------------------------
(1) في "تحفة الأحوذي": «إذا مات صاحبكم» أي: واحد منكم، ومن جملة أهاليكم، «فدعوه» أي: اتركوا ذكر مساويه، فإن تركه من محاسن الأخلاق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 97)

هذا حديث حسنٌ (1).
وأخرجه الترمذي (ج 4 ص 325) وزاد فيه: "وخياركم خياركم لنسائهم". ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 527): حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا".
هذا حديث حسنٌ.

‌‌36 - حق الزوج على امرأته
1816 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 4 ص 323): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
ثم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) معل ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (ج 2 ص 267) فليحذف. (الصحيح المسند) وقد أورده الشيخ رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم (467).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 98)

1817 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 2 ص 347): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.

‌‌37 - حق المرأة على الزوج
1818 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 447): حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».
هذا حديث حسنٌ.
وأبو قزعة هو سويد بن حجير.
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 180): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 99)

تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».
قال أبو داود: «ولا تقبح» أن تقول قبحك الله.
حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال «ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب».
قال أبو داود: روى شعبة «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت».
هذا حديث حسنٌ. وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث.
وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجا حديث أبي قزعة سويد بن حُجَيْرٍ الباهلي عن حكيم عن أبيه، كما في "الإلزامات" (برقم 70).
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 593)
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 3): حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك -أرانا عفان وطبق كفيه- فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال «الإسلام» قال وما الإسلام قال «أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه» قلت ما حق زوجة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 100)

أحدنا عليه قال «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» قال «تحشرون ههنا -وأومأ بيده إلى نحو الشام- مشاة وركبانًا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه» وقال «ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعًا ينهسه قبل القضاء». قال عفان: يعنى بالمولى ابن عمه.
قال: وقال «إن رجلًا ممن كان قبلكم رَغَسَهُ (1) الله تعالى مالًا وولدًا حتى ذهب عصر وجاء آخر فلما احتضر قال لولده أي أب كنت لكم قالوا خير أب فقال هل أنتم مطيعي وإلا أخذت مالي منكم انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حممًا ثم اهرسوني بالمهراس» وأدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه حذاء ركبتيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ففعلوا والله -وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده هكذا- ثم اذروني في يومٍ راحٍ (2) لعلي أضل الله تعالى». كذا قال عفان، قال أبي: وقال مهنا أبو شبل عن حماد «أضل الله ففعلوا والله ذاك فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال يا ابن آدم ما حملك على ما فعلته قال من مخافتك قال فتلافاه الله تعالى بها».
هذا حديث حسنٌ. وأبو قَزَعَة هو سويد بن حُجَيْر.--------------------------------------------
(1) أكثر له منهما وبارك له فيهما، والرغس: السعة في النعمة والبركة والنماء. اهـ "نهاية".
(2) في "النهاية": يوم راح: أي ذو ريح، كقولهم: رجل مال. وقيل: يوم راح، وليلة راح: إذا اشتدت الريح فيهما.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 101)

‌‌38 - المرأة تقوم بالضيافة إذا لم يكن زوجها موجودا إذا أمنت الفتنة
1819 - قال أبو داود رحمه الله (ج 1 ص 236): حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأُتينا بقناع.
[ولم يقل قتيبة: القناع، والقناع الطبق فيه تمر].
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال «هل أصبتم شيئًا أو أمر لكم بشيء؟ » قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال «ما ولدت يا فلان؟ » قال بهمة قال «فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال «لا تحسِبن (1) -ولم يقل لا تحسَبن- أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة» قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئًا يعني البذاء قال «فطلقها إذًا» قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها--------------------------------------------
(1) يعني: أنه قال: لا تحسِبن بكسر السين، ولم يقلها بفتح السين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 102)

ولد قال «فمرها -يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك» فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بني المنتفق: أنه أتى عائشة … فذكر معناه قال: فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلع يتكفأ وقال (عصيدة) مكان (خزيرة).
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه: «إذا توضأت فمضمض».
هذا حديث صحيحٌ. ويحيى بن سُلَيْمٍ الطائفي فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع كما ترى.

‌‌39 - شبه الولد بأحد أبويه
1820 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 1 ص 115): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 103)

‌‌40 - غيرة النساء
1821 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 6 ص 69): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ "إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً".
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
1822 - قال الإمام أبو يعلى رحمه الله (ج 7 ص 180): حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثني عجلان بن عبد الله بن بني عدي، عن مالك بن دينار، عن أنس، قال: لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى من تكلني؟ فقال: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كبيرة السن. قال: "أنا أكبر منك سنا، والعيال على الله ورسوله، وأما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها"، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها برحاءين، وجرة للماء.
هذا حديث حسن، ، وعجلان بن عبد الله ترجمته في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، قال أبو زرعة: بصري لا بأس به.

‌‌41 - غض البصر
1823 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3912): حدثنا عفان

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 104)

حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني".
هذا حديث حسنٌ.
وأخرجه أبو يَعْلَى (ج 9 ص 246).

‌‌42 - ترهيب المرأة من الخروج من بيت زوجها متبرجة
1824 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 6 ص 19): حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال «ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله».
هذا حديث صحيحٌ. وقد أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" فقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن صالح، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني به.
وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" فقال رحمه الله: حدثنا سلمة، ثنا المقرئ، ثنا حيوة به.
وسلمة هو ابن شبيب، والمقرئ هو عبد الله بن يزيد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 105)

‌‌43 - الترهيب من خروج المرأة متعطرة ليجد الرجال ريحها
1825 - قال أبو داود رحمه الله (ج 11 ص 230): حدثنا مسدد أخبرنا يحيى أنبأنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا" قال قولًا شديدًا.
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا ثابت بن عمارة، وهو حسن الحديث.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 8 ص 70) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (ج 8 ص 153).
* وأخرجه الإمام أحمد (ج 4 ص 414): حدثنا مروان بن معاوية قال ثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية".
وقال رحمه الله (ص 418): حدثنا عبد الواحد ورَوْحُ بن عبادة، قالا: ثنا ثابت بن عمارة به.

‌‌44 - تحريم تشبه النساء بالرجال
1826 - قال أبو داود رحمه الله (ج 11 ص 156): حدثنا زهير بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 106)

حرب أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.

‌‌45 - المرأة تصلح رأس زوجها
1827 - قال أبو داود رحمه الله (ج 11 ص 242): حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه.
هذا حديث حسنٌ.

‌‌46 - الرجل يؤدب ابنته في حضرة زوجها
1828 - قال أبو داود رحمه الله (ج 13 ص 343): حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة عاليًا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 107)

فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبًا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خرج أبو بكر «كيف رأيتني أنقذتك من الرجل» قال فمكث أبو بكر أيامًا ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «قد فعلنا قد فعلنا».
هذا حديث صحيحٌ.
وقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (ج 4 ص 271) فقال رحمه الله: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن النعمان بن بشير به. وليس فيه: لقد علمت أن عليًّا أحب إليك من أبي.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 275): حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس حدثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير: قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة عاليًا وهى تقول والله لقد عرفت أن عليًّا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثًا فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحديث أخرجه النسائي في "العِشْرَة" (ص 230) وفي "الخصائص" (ص 126) بنحو الحديث عند الإمام أحمد، وذكر بقية الحديث المتقدم إلى قوله: قد فعلنا. ورواية يونس عن العَيْزَار، لا تُعِلُّ روايته عن أبي إسحاق عن العيزار بل تقويها، فيحمل على أن يونس سمع من العيزار وسمعه من أبي إسحاق عن العيزار، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 108)

‌‌47 - الترهيب من أن يزني الرجل أمه
1829 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 1237): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلًا فهجا القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
* وقد أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص 302) فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إن أعظم الناس جرمًا إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه".

‌‌48 - الرجل يمد يده إلى امرأة تحرم عليه
1830 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 294): حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم رضي الله عنه قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال وأصبح الرسول يبايع الناس -يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال فأتيته فلم يبايعني

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 109)

فقال «صاحب الجبيذة الآن» قال قلت والله لا أعود قال فبايعني.
حدثنا سريج حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم رضي الله عنه قال: كنت رجلًا بطالًا قال فمرت بي جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها فلما كان الغد قال فأتى الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده وقال «أحسبك صاحب الجبيذة -يعني أما إنك صاحب الجبيذة- أمس» قال قلت يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدًا قال «فنعم إذًا».
هذا حديث صحيحٌ. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.

‌‌49 - تحريم دخول الحمام بدون ضرورة
1831 - قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله (ج 1 ص 294): عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة قالت: أتتها نساء من أهل الشام فقالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل أو ستر ما بينها وبين الله عز وجل».
الحديث أخرجه أحمد (ج 6 ص 199) من حديث عبد الرزاق.
وابن ماجه (ج 2 ص 1234) فقال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 110)

عن سفيان، عن منصور … به.
وأخرجه أحمد (ج 6 ص 173) من حديث شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال حجاج: عن رجل، قال: دخل نسوة من أهل الشام … فذكره.
الحديث أخرجه أبو داود (ج 11 ص 46) من حديث شعبة وجرير عن منصور به. ثم قال أبو داود: هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ. ولا يضره أن جريرًا وهو ابن عبد الحميد لم يذكر أبا الْمَلِيحِ، فقد زاده سفيان وشعبة، وكل واحد منهما بمفرده أرجح من جرير، فيكون حديثهما هو المحفوظ وحديثه الشاذ. وكذا لا يضر أن حجاجًا وهو ابن محمد عن رجل، حيث أبهم أبا المليح، فقد سماه غيره، والحمد لله. وكذا لا يضر الحديث ما رواه الإمام أحمد (ج 6 ص 41) فقال: ثنا حفص بن غياث، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة … به.
فالأعمش مدلس وقد عنعن، ثم إن منصورًا أرجح منه؛ فقد قال الحافظ في "التقريب" في ترجمة الأعمش: ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس. وقد قال في ترجمة منصور: ثقة ثبت، وكان لا يدلس. فَصَحَّ الحديث، والحمد لله.
* وقال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 8 ص 87): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي: أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها».
هذا حديث حسن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)