وعن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم(1)، ولم يقل الذي قطع فيه(2)، فتعلقوا بذلك، ولا حجة لهم فيه؛ لأن من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليها، ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد في أقل من هذا، فيكون ما دون العشرة ممنوعاً من القطع فيه *، وكانت الآية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم، إلا من أجمعوا ألا يقطع، فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا، قيل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعوا فنقف عند إجماعهم.--------------------------------------------
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 136 باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، والنسائي في سننه: 8/ 457 الموضع السابق: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 473 الموضع السابق، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 456 كلاهما بلفظ نحو لفظ النسائي، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 163: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، والطبراني في الكبير: 11/ 31، والدارقطني في سننه: 3/ 191، 192 الموضع السابق حديث: 322، 323، والحاكم في المستدرك: 4/ 420 كتاب الحدود وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 8/ 257 الموضع السابق، كلهم بلفظ نحو لفظ النسائي.
(2) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد سبق من رواية أبي داود والطحاوي: النص على أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح: 12/ 125 أن في حديث ابن عباس اضطراباً، وذكر وجوه هذا الاضطراب في السند والمتن.
* لوحة: 124/أ.
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 136 باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، والنسائي في سننه: 8/ 457 الموضع السابق: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 473 الموضع السابق، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 456 كلاهما بلفظ نحو لفظ النسائي، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 163: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، والطبراني في الكبير: 11/ 31، والدارقطني في سننه: 3/ 191، 192 الموضع السابق حديث: 322، 323، والحاكم في المستدرك: 4/ 420 كتاب الحدود وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 8/ 257 الموضع السابق، كلهم بلفظ نحو لفظ النسائي.
(2) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد سبق من رواية أبي داود والطحاوي: النص على أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح: 12/ 125 أن في حديث ابن عباس اضطراباً، وذكر وجوه هذا الاضطراب في السند والمتن.
* لوحة: 124/أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1027)