وقال أهل العراق: ولا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم(1)، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته عشرة دراهم(2)،--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار: 3/ 167، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 584، المبسوط: 9/ 137.
(2) روى النسائي في سننه: 8/ 459 الموضع السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، وأحمد في مسنده: 2/ 180، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 473 من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 163، والدارقطني في سننه: 3/ 190، 191، 193 كتاب الحدود حديث: 320، 321، 328، والبيهقي في سننه: 8/ 259 الموضع السابق. قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو. الأم: 6/ 130.
وقد روى أحمد في مسنده: 2/ 204 عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. قال ابن حجر: وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصاً في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا أخبار عن فعل وقع في عهده صلى الله عليه وسلم وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. [فتح الباري: 12/ 125].
(1) شرح معاني الآثار: 3/ 167، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 584، المبسوط: 9/ 137.
(2) روى النسائي في سننه: 8/ 459 الموضع السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، وأحمد في مسنده: 2/ 180، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 473 من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 163، والدارقطني في سننه: 3/ 190، 191، 193 كتاب الحدود حديث: 320، 321، 328، والبيهقي في سننه: 8/ 259 الموضع السابق. قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو. الأم: 6/ 130.
وقد روى أحمد في مسنده: 2/ 204 عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. قال ابن حجر: وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصاً في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا أخبار عن فعل وقع في عهده صلى الله عليه وسلم وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. [فتح الباري: 12/ 125].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1026)