فهذا عندنا في الذهب خاصة، والسلع مردودة إلى ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك، وأيوب، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع في مجن(1) ثمنه ثلاثة دراهم. كذا قال مالك رضي الله عنه(2). وقال بعضهم: قيمته(3).--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر المجَنّ والمجان وهو: الترس والترسة، والميم زائدة؛ لأنه من الجُنة: السُترة. … [النهاية في غريب الحديث: 4/ 301].
(2) رواه مالك في الموطأ: 2/ 634 كتاب الحدود حديث: 21 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر به، والبخاري في صحيحه: 6/ 2493 الموضع السابق من طريق مالك به، ومن طريق عبيد الله عن نافع، ومن طريق جويرية عن نافع، وموسى بن عقبة عن نافع، ورواه أبو داود في سننه: 4/ 136 باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود من طريق مالك به، والنسائي في سننه: 8/ 447 القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده كتاب قطع السارق من طريق مالك وحنظلة وإسماعيل بن أمية عن نافع به، ورواه أحمد في مسنده: 2/ 6، 54، 64، 80، 82 من طريق مالك وعبيد الله وأيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع به، وعبد الرزاق في مصنفه: 10/ 236 من طريق أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع به.
(3) روى مسلم في صحيحه: 3/ 1313 كتاب الحدود حديث: 6 من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم، و 3/ 1314 من طريق الليث بن سعد وأيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة وحنظلة ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن بعضهم قال: قيمته، وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم. ولم يميز مسلم رحمه الله من قال بكل لفظ.

ورواه الطيالسي في مسنده: 3/ 379، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 162، وابن حبان في صحيحه: 10/ 314، والدارقطني في سننه: 3/ 190 كتاب الحدود حديث: 318، والبيهقي في سننه: 8/ 256 باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن كتاب السرقة، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
ورواه الترمذي في سننه باب ما جاء في كم يقطع السارق من أبواب الحدود من طريق الليث عن نافع به تحفة الأحوذي: 5/ 4، ورواه النسائي في سننه: 8/ 448 الموضع السابق، والدارمي في سننه: 2/ 227 ما يقطع فيه اليد كتاب الحدود كلاهما من طريق أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع به، ورواه ابن ماجة في سننه: 2/ 91 حد السارق من أبواب الحدود، وأحمد في مسنده: 2/ 143 عن عبيد الله عن نافع به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1025)