واحتجوا في ذلك برواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة- رضي الله عنها وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسائر الطرق عن عائشة- رضي الله عنها قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعداً، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً، وما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً(1).--------------------------------------------
(1) حديث عائشة رضي الله عنها روي عنها من ثلاث طرق، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق القاسم بن محمد، ومن طريق عروة.
فرواه مالك في الموطأ: 2/ 634 كتاب الحدود حديث: 24 عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً، ورواه النسائي في سننه: 8/ 451 القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق من طرق عن يحيى ين سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً، ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفاً، وقال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى.
ورواه من طريق مالك القاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 165، وابن حبان في صحيحه: 10/ 313، والبيهقي في سننه: 8/ 262 ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع كتاب السرقة.
وهذا الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع، قال الحميدي: ثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: (ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعداً). … [المسند: 1/ 134].
ورواه البخاري في صحيحه: 6/ 2492 كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة من طريق ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1312 كتاب الحدود من طريق الزهري وسليمان بن يسار وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. ورواه النسائي في سننه: 8/ 453 ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث كتاب قطع السارق من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً. ومالك في الموطأ: 2/ 635 كتاب الحدود حديث: 25 من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
وأما طريق عروة، فقد روى البخاري في صحيحه: 6/ 2492 الموضع السابق عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وكذلك رواه مسلم في صحيحه 3/ 1312 كتاب الحدود حديث: 2 عن الزهري عن عروة وعمرة مقرونين عن عائشة، ورواه النسائي في سننه: 8/ 449 ذكر الاختلاف على الزهري كتاب قطع السارق عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وأما طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه فلم أقف عليه، لكن قال ابن حزم: فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده، لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. … [المحلى: 11/ 353]
(1) حديث عائشة رضي الله عنها روي عنها من ثلاث طرق، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق القاسم بن محمد، ومن طريق عروة.
فرواه مالك في الموطأ: 2/ 634 كتاب الحدود حديث: 24 عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً، ورواه النسائي في سننه: 8/ 451 القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق من طرق عن يحيى ين سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً، ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفاً، وقال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى.
ورواه من طريق مالك القاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 165، وابن حبان في صحيحه: 10/ 313، والبيهقي في سننه: 8/ 262 ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع كتاب السرقة.
وهذا الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع، قال الحميدي: ثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: (ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعداً). … [المسند: 1/ 134].
ورواه البخاري في صحيحه: 6/ 2492 كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة من طريق ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1312 كتاب الحدود من طريق الزهري وسليمان بن يسار وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. ورواه النسائي في سننه: 8/ 453 ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث كتاب قطع السارق من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً. ومالك في الموطأ: 2/ 635 كتاب الحدود حديث: 25 من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
وأما طريق عروة، فقد روى البخاري في صحيحه: 6/ 2492 الموضع السابق عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وكذلك رواه مسلم في صحيحه 3/ 1312 كتاب الحدود حديث: 2 عن الزهري عن عروة وعمرة مقرونين عن عائشة، ورواه النسائي في سننه: 8/ 449 ذكر الاختلاف على الزهري كتاب قطع السارق عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وأما طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه فلم أقف عليه، لكن قال ابن حزم: فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده، لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. … [المحلى: 11/ 353]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1024)