قيمتها درهمان(1)، قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل، ومع ذلك فإن الراوي قوّم درهمين، وقوّم عثمان بالذهب، وكان يومئذ ثمانية دراهم بدينار(2)، ألا ترى عمر بن الخطاب رحمه الله جعل الدية مرة ثمانية الآف، ومرة عشرة الآف، ومرة اثنا عشر ألفاً لاختلاف القيم في الأوقات(3)،--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي وقفت عليه هو: ما رواه مالك في الموطأ: 2/ 634 كتاب الحدود حديث: 23 عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده. وفي الموطأ: 2/ 31 برواية أبي مصعب: أترنجة. ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم: 6/ 130، 147، والبيهقي في سننه: 8/ 260، 262 ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع كتاب السرقة، وقال: زاد الشافعي في روايته عن مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 472 من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، ومن طريق آخر عن أبي بكر بن محمد قال: أُتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. وعند عبد الرزاق في مصنفه: … 10/ 237 عن ابن المسيب: أن سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده، قال: الأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
(2) أي: على افتراض صحته فإن عثمان قومها بربع دينار، حيث إن الدينار يساوي ثمانية دراهم في ذلك الوقت، والدرهمان ربعه، فرجع تقويم عثمان إلى ربع دينار.
(3) سبق تخريجه ص: 562 ..

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1029)