ومع ذلك فقد ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، ولم يقل قيمته(1)، فتردد ذلك إلى تقويم الراوي.
وقد اختلفوا أيضاً في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسر … ولا معسر(2)، وضمّن الشافعي الفريقين(3)،--------------------------------------------
(1) سبق في تخريج هذا الحديث ص: 649: بيان أن في بعض طرقه: قيمته، وفي بعضها: ثمنه، والمؤلف يريد أن يؤكد على لفظ ثمنه، وليس قيمته؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الوقت، قال ابن حجر: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قومه فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع.
[فتح الباري: 12/ 128]. …
وقال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة ، وتعتبر القيمة ، وما ورد في بعض الروايات من ذكر … (الثمن) فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت ، أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة ، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. …
[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 2/ 264].
(2) لم يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، وإنما وقع الخلاف في تضمين السارق إذا تلفت، فذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة: أنه لا ضمان عليه، وهو قول: مكحول، وعطاء، والشعبي. …
[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 605، بدائع الصنائع: 7/ 85].
(3) ذهب الحسن، والنخعي، وحماد، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد: إلى أن على السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليه قطع أو لم يقطع موسراً كان أو معسراً.
[الأم: 6/ 151، المغني: 12/ 454، روضة الطالبين: 10/ 149].
وقد اختلفوا أيضاً في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسر … ولا معسر(2)، وضمّن الشافعي الفريقين(3)،--------------------------------------------
(1) سبق في تخريج هذا الحديث ص: 649: بيان أن في بعض طرقه: قيمته، وفي بعضها: ثمنه، والمؤلف يريد أن يؤكد على لفظ ثمنه، وليس قيمته؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الوقت، قال ابن حجر: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قومه فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع.
[فتح الباري: 12/ 128]. …
وقال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة ، وتعتبر القيمة ، وما ورد في بعض الروايات من ذكر … (الثمن) فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت ، أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة ، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. …
[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 2/ 264].
(2) لم يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، وإنما وقع الخلاف في تضمين السارق إذا تلفت، فذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة: أنه لا ضمان عليه، وهو قول: مكحول، وعطاء، والشعبي. …
[أحكام القرآن للجصاص: 2/ 605، بدائع الصنائع: 7/ 85].
(3) ذهب الحسن، والنخعي، وحماد، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد: إلى أن على السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليه قطع أو لم يقطع موسراً كان أو معسراً.
[الأم: 6/ 151، المغني: 12/ 454، روضة الطالبين: 10/ 149].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1030)