قال الشافعي: من حلف عامداً للكذب، فقال: والله ما كان كذا. وقد كان، ووالله لقد كان كذا. وما كان، كفّر، وقد أساء(1) إذ حلف بالله باطلاً، قال: فإن قيل: ما الحجة في أن يكفّر وقد عمد(2) الباطل؟ قيل: أقربها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: ساء، والتصويب من الأم: 7/ 61.
(2) التصويب من الأم: 7/ 61. وفي الأصل، وفيما نقله الكياالهراسي عن القاضي إسماعيل: 3/ 241: عقد الباطل.
(3) روى مسلم في صحيحه: 3/ 1271 كتاب الأيمان حديث: 11 عن أبي هريرة قال: أَعْتَمَ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعند مسلم أيضاً: 3/ 1272 حديث: 13 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1076)