(1) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوبين. وكان ابن عمر(2)، وعمران بن حصين(3)، وإبراهيم(4)، ومجاهد(5)، وطاوس(6)، وجابر بن زيد(7)، والزهري(8) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوباً تجوز فيه الصلاة. وكان مالك بن أنس يرى: أن يكسى المسكين ما يصلي فيه، فإن كسا رجلاً كساه ثوباً، وإن كسا امرأة فدرع(9)--------------------------------------------
(1) ما وقفت عليه هو أنه قال: ثوب واحد. تفسير الطبري: 7/ 23، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1194، المحرر الوجيز: 5/ 179، تفسير ابن كثير: 2/ 90.
(2) روى ابن جرير في تفسيره: 7/ 26 عن ابن عمر أنه قال: إزار ورداء وقميص. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 414.
(3) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193 عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله: (أو كسوتهم) قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسوا. ورواه البيهقي في سننه: 10/ 56 باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة كتاب الأيمان، قال ابن كثير في تفسيره: 2/ 90: ولكن هذا حديث ضعيف لحال محمد بن الزبير.
(4) روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كسوتهم ثوب جامع كالملحفة أو الكساء. مصنف عبد الرزاق: … 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1555، تفسير الطبري: 7/ 25، زاد المسير: 2/ 414.
(5) روي عن مجاهد أنه قال: لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1558، تفسير الطبري: 7/ 23، سنن البيهقي: 10/ 56 الموضع السابق.
(6) روي عن طاوس أنه قال: ثوب لكل مسكين. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، تفسير الطبري: 7/ 23، زاد المسير: 2/ 414.
(7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193.
(8) روى عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 512 عن الزهري قال: إزار فصاعداً لكل مسكين.
(9) درع المرأة: قميصها .. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 114].
(1) ما وقفت عليه هو أنه قال: ثوب واحد. تفسير الطبري: 7/ 23، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1194، المحرر الوجيز: 5/ 179، تفسير ابن كثير: 2/ 90.
(2) روى ابن جرير في تفسيره: 7/ 26 عن ابن عمر أنه قال: إزار ورداء وقميص. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 414.
(3) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193 عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله: (أو كسوتهم) قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسوا. ورواه البيهقي في سننه: 10/ 56 باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة كتاب الأيمان، قال ابن كثير في تفسيره: 2/ 90: ولكن هذا حديث ضعيف لحال محمد بن الزبير.
(4) روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كسوتهم ثوب جامع كالملحفة أو الكساء. مصنف عبد الرزاق: … 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1555، تفسير الطبري: 7/ 25، زاد المسير: 2/ 414.
(5) روي عن مجاهد أنه قال: لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1558، تفسير الطبري: 7/ 23، سنن البيهقي: 10/ 56 الموضع السابق.
(6) روي عن طاوس أنه قال: ثوب لكل مسكين. مصنف عبد الرزاق: 8/ 513، تفسير الطبري: 7/ 23، زاد المسير: 2/ 414.
(7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/ 1193.
(8) روى عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 512 عن الزهري قال: إزار فصاعداً لكل مسكين.
(9) درع المرأة: قميصها .. [النهاية في غريب الحديث: 2/ 114].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1091)