وخمار(1)(2).
وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة(3)، أو تِكّة(4) وما أشبه ذلك(5).--------------------------------------------
(1) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: 1/ 240].
(2) الموطأ: 2/ 382، المدونة: 1/ 596، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 160، تفسير القرطبي: 6/ 279.
وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: 2/ 414، المغني: 13/ 515.
(3) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: 6/ 181].
(4) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل.
[المرجع السابق: 10/ 406].
(5) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.

[الأم: 7/ 65 / مختصر المزني: 292، تفسير ابن كثير: 2/ 90].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1092)