قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الميسر النرد، ونهى عنها، وقال: هممت أن أوجه إلى ديار قوم هي في بيوتهم، وأحرقها عليهم(1). وقال علي -رضوان الله عليهم-: الشطرنج(2) ميسر العجم(3). وقال ابن عمر: الميسر القمار(4). وقال ابن مسعود: الكعاب(5). وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو من الميسر(6). وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر(7).--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي: 10/ 215 باب كراهية اللعب بالنرد كتاب الشهادات، التمهيد: 13/ 178.
(2) الشَّطْرَنج والشِّطْرَنج - والكسر فيه أجود -: لعبة معروفة، قيل: إنه فارسي معرب، وقيل مأخوذ من الشطارة، وقيل من التشطير. … [لسان العرب: 2/ 308، القاموس المحيط: 250].
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 288 في اللعب بالنرد وما جاء فيه كتاب الأدب، تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 391، 4/ 1197، سنن البيهقي: 10/ 212 باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج كتاب الشهادات وقال البيهقي: وهذا مرسل، لكن له شواهد، ثم ذكر هذه الشواهد.
(4) الأدب المفرد: 431، تفسير الطبري: 2/ 359، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1197، سنن البيهقي: … 10/ 213 باب ما يدل على رد شهادة من قامر كتاب الشهادات.
(5) تفسير عبد الرزاق: 1/ 88، مصنفه: 10/ 467، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 288 الموضع السابق، الأدب المفرد: 434، تفسير الطبري: 2/ 357، 358، تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 390، 4/ 1196، سنن البيهقي: 10/ 215 باب كراهية اللعب بالنرد كتاب الشهادات، شعب الإيمان: 5/ 238.
(6) تفسير الطبري: 2/ 358، تفسير ابن أبي حاتم: 2/ 391، 4/ 1197، سنن البيهقي: 10/ 217، 218 باب من كره كلما لعب به الناس من الحزة ونحوها كتاب الشهادات، شعب الإيمان: 5/ 242.
(7) مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 290 في لعب الصبيان بالجوز، تفسير الطبري: 2/ 358.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1102)