وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك(1). وقال مالك بن أنس: كل ما قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهي عن النرد خاصة، وعن الشطرنج إذا قومر بها(2)، وسئل عن الغناء، فقال: إذا كان يوم القيامة أوتي بالحق والباطل، فالغناء مع أيهما يكون، أمع الحق * أو الباطل؟ فحرمه(3). وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء فقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال(4).
فالقمار أكل المال بالباطل وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) ما وقفت عليه عن سعيد بن المسيب ما رواه مالك في الموطأ: 2/ 507 كتاب البيوع حديث: 65 عن سعيد ابن المسيب قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم والشاة والشاتين، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: … 2/ 391، 4/ 1198، والبيهقي في سننه: 5/ 297 باب بيع اللحم بالحيوان كتاب البيوع.=
قال القرطبي بعد ذكره لهذا الأثر: وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة، والغرر، والقمار؛ لأنه لا يُدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذى أعطى، أو أقل، أو أكثر. … [الجامع لأحكام القرآن: 3/ 54].
(2) الموطأ: 2/ 730 كتاب الرؤيا، المدونة: 4/ 19، تفسير ابن أبي حاتم: 6/ 1951، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 9، تفسير القرطبي: 8/ 337.
* لوحة: 137/أ.
(3) تاريخ دمشق: 27/ 8، تفسير القرطبي: 14/ 52.
(4) سنن البيهقي: 10/ 224 باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة كتاب الشهادات، التمهيد: 22/ 199.
فالقمار أكل المال بالباطل وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) ما وقفت عليه عن سعيد بن المسيب ما رواه مالك في الموطأ: 2/ 507 كتاب البيوع حديث: 65 عن سعيد ابن المسيب قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم والشاة والشاتين، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: … 2/ 391، 4/ 1198، والبيهقي في سننه: 5/ 297 باب بيع اللحم بالحيوان كتاب البيوع.=
قال القرطبي بعد ذكره لهذا الأثر: وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة، والغرر، والقمار؛ لأنه لا يُدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذى أعطى، أو أقل، أو أكثر. … [الجامع لأحكام القرآن: 3/ 54].
(2) الموطأ: 2/ 730 كتاب الرؤيا، المدونة: 4/ 19، تفسير ابن أبي حاتم: 6/ 1951، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 9، تفسير القرطبي: 8/ 337.
* لوحة: 137/أ.
(3) تاريخ دمشق: 27/ 8، تفسير القرطبي: 14/ 52.
(4) سنن البيهقي: 10/ 224 باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة كتاب الشهادات، التمهيد: 22/ 199.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1103)