وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرم إذا أصاب صيداً فإنما عليه قيمته(1). فتركوا كتاب الله، قال الله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(2) والمثل إنما هو في مثل الخلقة *، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيداً: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(3)، وقد ذكر الله الهدي في غير موضع فقال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(4) وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي، وقال: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا}(5)(6)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضبع، فقال: هي صيد(7) وجعل فيها كبشاً، رواه جابر بن عبد الله(8). وحكم عمر بمثل ذلك(9)، وحكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الضبع بمثل ذلك(10)،--------------------------------------------
(1) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور.
[أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 278، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 661، بدائع الصنائع: 2/ 198].
(2) [سورة المائدة: الآية 95]
* لوحة: 138/ب.
(3) [سورة المائدة: الآية 95]
(4) [سورة البقرة: الآية 196]
(5) [سورة الفتح: الآية 25]
(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 181.
(7) في الأصل: صيداً، والتصويب من مصادر التخريج.
(8) سنن أبي داود: 3/ 355 كتاب الأطعمة باب أكل الضبع، سنن ابن ماجة: 2/ 196 جزاء الصيد يصيده المحرم أبواب المناسك، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 245 في الضبع يصيده المحرم، مسند أبي يعلى: 2/ 322، صحيح ابن خزيمة: 4/ 182، الأوسط لابن المنذر: 2/ 310، صحيح ابن حبان: 9/ 277، سنن الدارقطني: 2/ 246 المواقيت حديث: 48، المستدرك: 1/ 622 كتاب المناسك وصححه ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 5/ 183 باب فدية الضبع كتاب الحج.
(9) موطأ مالك: 1/ 331 كتاب الحج حديث: 230، الأم: 2/ 192، مصنف عبد الرزاق: 4/ 403، الأوسط لابن المنذر: 2/ 311، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 286، سنن البيهقي: 5/ 183 الموضع السابق.
(10) الأم: 2/ 193، مصنف عبد الرزاق: 4/ 403، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 245 الموضع السابق، سنن البيهقي: 5/ 184 الموضع السابق.
(1) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور.
[أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 278، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 661، بدائع الصنائع: 2/ 198].
(2) [سورة المائدة: الآية 95]
* لوحة: 138/ب.
(3) [سورة المائدة: الآية 95]
(4) [سورة البقرة: الآية 196]
(5) [سورة الفتح: الآية 25]
(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 181.
(7) في الأصل: صيداً، والتصويب من مصادر التخريج.
(8) سنن أبي داود: 3/ 355 كتاب الأطعمة باب أكل الضبع، سنن ابن ماجة: 2/ 196 جزاء الصيد يصيده المحرم أبواب المناسك، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 245 في الضبع يصيده المحرم، مسند أبي يعلى: 2/ 322، صحيح ابن خزيمة: 4/ 182، الأوسط لابن المنذر: 2/ 310، صحيح ابن حبان: 9/ 277، سنن الدارقطني: 2/ 246 المواقيت حديث: 48، المستدرك: 1/ 622 كتاب المناسك وصححه ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 5/ 183 باب فدية الضبع كتاب الحج.
(9) موطأ مالك: 1/ 331 كتاب الحج حديث: 230، الأم: 2/ 192، مصنف عبد الرزاق: 4/ 403، الأوسط لابن المنذر: 2/ 311، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 286، سنن البيهقي: 5/ 183 الموضع السابق.
(10) الأم: 2/ 193، مصنف عبد الرزاق: 4/ 403، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 245 الموضع السابق، سنن البيهقي: 5/ 184 الموضع السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1110)