وابن عباس بمثل ذلك(1)، وقال ابن عباس: قضى عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية: في النعامة بدنة من الإبل(2). ومن التابعين بمثل ذلك(3).
وعمر(4) وابن مسعود(5) حكما في الظبي بكبش. فأما التابعون فكثر ذكر من حكم منهم بالمثل من النعم متبعاً في ذلك الصحابة، ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين إن في شيء من ذلك قيمة، ولو كان الواجب القيمة لما قيل في النعامة بدنة، وفي الضبع والظبي شاة، وفي كذا كذا(6) وفي كذا كذا، حتى ينظر الحكمان إلى النعامة المقتولة ويقومانها، ثم يقومان البعير الذي يحكمان فيه، هذا ما لا يذهب على ذي لب أنه لم يخطر للقوم في وهم، ومع ذلك فقد قالوا: ما لم يبلغ الهدي ففيه ثمنه، وذلك أن الله عز وجل يقول: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ}(7)--------------------------------------------
(1) الأم: 2/ 192، مصنف عبد الرزاق: 4/ 403، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، الأوسط لابن المنذر: 2/ 311، سنن البيهقي: الموضع السابق.
(2) مصنف عبد الرزاق: 4/ 398 عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وليس فيه ذكر معاوية. وكذلك رواه ابن حزم في المحلى: 7/ 227.
ورواه الشافعي في الأم: 2/ 190 من قول عطاء الخراساني، وفيه: معاوية، قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث. ورواه أيضاً من قول عطاء: ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 289 في النعامة يصيبها المحرم، وابن حزم في المحلى: 7/ 227، والبيهقي في سننه: 5/ 182 باب فدية النعام وبقر الوحش كتاب الحج.
(3) مجاهد، وعطاء، وأبو عبيدة بن عبد الله، وإبراهيم، وعروة، وطاوس، وسعيد بن المسيب.
[مصنف عبد الرزاق: 4/ 398، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، المحلى: 7/ 227، سنن البيهقي: الموضع السابق].
(4) موطأ مالك: 1/ 331 كتاب الحج حديث: 230، الأم: 2/ 193، مصنف عبد الرزاق: 4/ 401، 403، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 273، سنن البيهقي: 5/ 184 باب فدية الضبع، وباب فدية الغزال كتاب الحج، معالم التنزيل: 3/ 98.
(5) الاستذكار: 13/ 284.
(6) في الأصل: وفي كذا وكذا. والصواب ما أثبت.
(7) [سورة المائدة: الآية 95]
* لوحة: 139/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1111)