ففيه {صِيَامًا}، فإذا أصاب * المحرم من الصيد ما لا يكون له مثل من النعم، مثل: الشاة وما فوقها، حكم في ذلك بالطعام أو الصيام، يقيم ذلك بالطعام أو الدراهم، ثم يردها إلى الطعام، فإن عجز عن الطعام صام مكان كل مد يوماً، ذلك قول مالك، وأهل المدينة(1). وقال آخرون: مكان كل مدين يوماً، وهم أهل العراق(2)، وكلٌ بنى ذلك على أصوله، وكلا الفريقين قاله المفسرون(3).
قال الله تبارك وتعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}(4).
اختلف السلف في ذلك، فقال قوم: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} قبل التحريم {وَمَنْ عَادَ} بعد التحريم. وقال آخرون: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} يعني القتلة الأولى، التي أوجب فيها الجزاء. فمن قال بالأول على العامد الجزاء كلما عاد(5)،--------------------------------------------
(1) وهو مذهب الجمهور أيضاً: الموطأ: 1/ 288، المدونة: 1/ 444، النوادر والزيادات: 2/ 480، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 495، المغني: 5/ 417، تفسير القرطبي: 6/ 315، تفسير ابن كثير: 2/ 100.
(2) أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 286، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668.
(3) تفسير الطبري: 7/ 57، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1208، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668.
(4) [سورة المائدة: الآية 95]
(5) هذا يروى عن: عطاء، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحسن.
الأم: 2/ 184، مصنف عبد الرزاق: 4/ 390 - 393، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1620، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 423 المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، تفسير الطبري: 7/ 58، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1209، معرفة السنن والاثار: 7/ 399.
وإليه ذهب الجمهور: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668، معالم التنزيل: 3/ 98، تفسير القرطبي: 6/ 308، تفسير ابن كثير: 2/ 100.
قال الله تبارك وتعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}(4).
اختلف السلف في ذلك، فقال قوم: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} قبل التحريم {وَمَنْ عَادَ} بعد التحريم. وقال آخرون: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} يعني القتلة الأولى، التي أوجب فيها الجزاء. فمن قال بالأول على العامد الجزاء كلما عاد(5)،--------------------------------------------
(1) وهو مذهب الجمهور أيضاً: الموطأ: 1/ 288، المدونة: 1/ 444، النوادر والزيادات: 2/ 480، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 495، المغني: 5/ 417، تفسير القرطبي: 6/ 315، تفسير ابن كثير: 2/ 100.
(2) أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 286، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668.
(3) تفسير الطبري: 7/ 57، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1208، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668.
(4) [سورة المائدة: الآية 95]
(5) هذا يروى عن: عطاء، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحسن.
الأم: 2/ 184، مصنف عبد الرزاق: 4/ 390 - 393، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1620، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 423 المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، تفسير الطبري: 7/ 58، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1209، معرفة السنن والاثار: 7/ 399.
وإليه ذهب الجمهور: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 668، معالم التنزيل: 3/ 98، تفسير القرطبي: 6/ 308، تفسير ابن كثير: 2/ 100.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1112)