فإذا كانت * صلاته لنفسه لا تشارك فيها ، فلم تبطل وقد أقامها بسنتها وفرائضها؟ .
ثم زعم مع ذلك: أنه يجوز أن يصلي المتطوع بالمفترض(1) ، واحتج بأن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم(2). فأوهم أن معاذاً كان يصلي فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤم قومه متطوعاً ، وليس هذا في الحديث(3)--------------------------------------------
(1) ذهب الشافعي إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وخلف مفترض غير فرضه، وهي رواية عن أحمد، وذهب مالك وأصحاب الرأي، والرواية الأخرى عن أحمد: إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو خلف مفترض غير فرضه. [الأم: 1/ 172، النوادر والزيادات: 1/ 306، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 295، المبسوط: 1/ 136، المغني: 3/ 67، المجموع: 4/ 169].
(2) روى البخاري في صحيحه: 1/ 248 باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى كتاب الجماعة والإمامة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذاً تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. صحيح البخاري: 5/ 2264 باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً كتاب الأدب، صحيح مسلم: 1/ 339 كتاب الصلاة حديث: 178.
(3) فيه نظر، فقد روى الشافعي في الأم: 1/ 273 من طريق ابن جريج عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة .. ورواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 8 من طريق ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس، والطحاوي في شرح معاني الاثار: 1/ 409، والدارقطني في سننه: 1/ 274 باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل حديث: 1، سنن البيهقي: 3/ 86 باب الفريضة خلف من يصلي النافلة كتاب الصلاة، قال ابن حجر: وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.
[فتح الباري: 2/ 253، تلخيص الحبير: 2/ 37].
ثم زعم مع ذلك: أنه يجوز أن يصلي المتطوع بالمفترض(1) ، واحتج بأن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم(2). فأوهم أن معاذاً كان يصلي فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤم قومه متطوعاً ، وليس هذا في الحديث(3)--------------------------------------------
(1) ذهب الشافعي إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وخلف مفترض غير فرضه، وهي رواية عن أحمد، وذهب مالك وأصحاب الرأي، والرواية الأخرى عن أحمد: إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو خلف مفترض غير فرضه. [الأم: 1/ 172، النوادر والزيادات: 1/ 306، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 295، المبسوط: 1/ 136، المغني: 3/ 67، المجموع: 4/ 169].
(2) روى البخاري في صحيحه: 1/ 248 باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى كتاب الجماعة والإمامة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذاً تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. صحيح البخاري: 5/ 2264 باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً كتاب الأدب، صحيح مسلم: 1/ 339 كتاب الصلاة حديث: 178.
(3) فيه نظر، فقد روى الشافعي في الأم: 1/ 273 من طريق ابن جريج عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة .. ورواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 8 من طريق ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس، والطحاوي في شرح معاني الاثار: 1/ 409، والدارقطني في سننه: 1/ 274 باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل حديث: 1، سنن البيهقي: 3/ 86 باب الفريضة خلف من يصلي النافلة كتاب الصلاة، قال ابن حجر: وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.
[فتح الباري: 2/ 253، تلخيص الحبير: 2/ 37].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1189)