لخرق القميص، والثانية: أن تخريقه من دبر ونجاته بذلك وبقول الحكيم فيه، والثالثة: أن ألقي على وجه يعقوب فارتد بصيرا(1).
وقصة يوسف عليه السلام توجب القضاء فيما لا تحضره البينة بالدلائل والعلامات في مثل: اللقطة، ومثل: إغلاق الباب، وإرخاء الستر، وفي شهادة الصبيان في الجراح، وذلك دليل للشهادة، وهو غير مخالف لقوله: (البينة على المدعي واليمين على المنكر)(2) لأنه لا يقال البينة على المدعي إلا في موضع يمكن فيه البينة، وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة، وأن شريحا(3) وإياس بن معاوية(4) حكما بالعلامة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 161) بمعناه، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 122).
(2) أخرجه الترمذي [3/ 86 كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي] والدارقطني [4/ 118 كتاب في الأقضية، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه] والبيهقي [8/ 123 كتاب القسامة، باب أصل القسامة] من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بنحوه.
وأخرجه أحمد (1/ 342) ابن ماجه [2/ 40 كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي] والترمذي [3/ 68 كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي] والبيهقي [10/ 252 كتاب الدعاوى، باب البينة على المدعي] من حديث ابن عباس رضي الله عنه، بمعناه.
وأخرجه الدارقطني [4/ 117 كتاب في الأقضية، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بمعناه.
(3) هو: شريح بن الحارث بن قيس، وقيل: شريح بن شرحبيل، أبو أمية الكوفي القاضي، ثقة مخضرم، ويقال له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عمر وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم، وروى عنه الشعبي وابن سيرين، استقضاه عمر على الكوفة، وتوفي بها سنه 79 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 428) والإصابة (3/ 270).
(4) هو: إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة البصري القاضي، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وغيرهم، وروى عنه حماد بن زيد وشعبة، كان فقيهاً ثقة عالماً، توفي قرب البصرة سنة 122 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 121) وتهذيب التهذيب (1/ 304).
وقصة يوسف عليه السلام توجب القضاء فيما لا تحضره البينة بالدلائل والعلامات في مثل: اللقطة، ومثل: إغلاق الباب، وإرخاء الستر، وفي شهادة الصبيان في الجراح، وذلك دليل للشهادة، وهو غير مخالف لقوله: (البينة على المدعي واليمين على المنكر)(2) لأنه لا يقال البينة على المدعي إلا في موضع يمكن فيه البينة، وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة، وأن شريحا(3) وإياس بن معاوية(4) حكما بالعلامة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 161) بمعناه، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 122).
(2) أخرجه الترمذي [3/ 86 كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي] والدارقطني [4/ 118 كتاب في الأقضية، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه] والبيهقي [8/ 123 كتاب القسامة، باب أصل القسامة] من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بنحوه.
وأخرجه أحمد (1/ 342) ابن ماجه [2/ 40 كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي] والترمذي [3/ 68 كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي] والبيهقي [10/ 252 كتاب الدعاوى، باب البينة على المدعي] من حديث ابن عباس رضي الله عنه، بمعناه.
وأخرجه الدارقطني [4/ 117 كتاب في الأقضية، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بمعناه.
(3) هو: شريح بن الحارث بن قيس، وقيل: شريح بن شرحبيل، أبو أمية الكوفي القاضي، ثقة مخضرم، ويقال له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عمر وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم، وروى عنه الشعبي وابن سيرين، استقضاه عمر على الكوفة، وتوفي بها سنه 79 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 428) والإصابة (3/ 270).
(4) هو: إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة البصري القاضي، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وغيرهم، وروى عنه حماد بن زيد وشعبة، كان فقيهاً ثقة عالماً، توفي قرب البصرة سنة 122 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 121) وتهذيب التهذيب (1/ 304).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1268)