وقال الزهري: ثلاثة فصاعدا(1).
وقال قتادة: نفر من المسلمين(2).
وقال الحسن: عشرة(3).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدا(4).
قال بكر: فالذي قال رجل فما فوق، احتج بقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}(5) فسلك بالآية غير طريقهما؛ لأن كل طائفة جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة، ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا}(6) فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة، وأمرت الجماعة أن تصلح بين الطائفتين.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533 كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين] والطبري في تفسيره (9/ 259) وابن أبي حاتم (8/ 2521) به.
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل … .
(2) أورد في الدر المنثور (6/ 125) نحوه، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533 كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين].
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل … .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2521) وينظر ـ أيضا ـ: الجامع لأحكام القرآن (11/ 172) ومواهب الجليل (8/ 395).
وقد أسنده القاضي إسماعيل عن مالك، كما في القطعة المتبقية من كتابه أحكام القرآن.
(5) سورة الحجرات (9).
(6) سورة الحجرات (9).
وقال قتادة: نفر من المسلمين(2).
وقال الحسن: عشرة(3).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدا(4).
قال بكر: فالذي قال رجل فما فوق، احتج بقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}(5) فسلك بالآية غير طريقهما؛ لأن كل طائفة جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة، ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا}(6) فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة، وأمرت الجماعة أن تصلح بين الطائفتين.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533 كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين] والطبري في تفسيره (9/ 259) وابن أبي حاتم (8/ 2521) به.
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل … .
(2) أورد في الدر المنثور (6/ 125) نحوه، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533 كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين].
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل … .
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2521) وينظر ـ أيضا ـ: الجامع لأحكام القرآن (11/ 172) ومواهب الجليل (8/ 395).
وقد أسنده القاضي إسماعيل عن مالك، كما في القطعة المتبقية من كتابه أحكام القرآن.
(5) سورة الحجرات (9).
(6) سورة الحجرات (9).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1362)