القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة)(1).
ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافا في ذلك: أن كل زوج يلاعن إلا شيئا يروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبت(2).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في أول كلامه عن المسألة.
(2) قول المؤلف رحمه الله: " ولا نعلم بين التابعين .. " غريب؛ لأن اشتراط الإسلام والحرية حتى يقع اللعان بين الزوجين، لم ينفرد به النخعي، بل هو قول مشهور عند السلف فقد أخرجه عبد الرزاق (7/ 127) عن طائفة من السلف، منهم: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبي، وأكثر من هذا، أنه قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البيهقي (7/ 395) من حديث عمرو بن شعيب ـ وضعفه ـ وفيه: (أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1394)