ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، ثم قرأ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}(1)
قال عمارة الثقفي(2) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ? لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها?(3)
وقال ابن عباس: هي المكتوبة(4)، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، وقال قتادة مثل ذلك(5).
قال الله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ}(6).
قال قتادة ومجاهد: فسبحه أي: صل فيه(7).--------------------------------------------
(1) سورة طه (130) وفي الأصل: بالفاء فسبح، وهو خطأ.
والحديث أخرجه البخاري [1039 كتاب التفسير، سورة ق] ومسلم [1/ 367 كتاب المساجد ومواضعها] به
(2) هو: عمارة بن رؤيبة الثقفي، أبو زهرة الكوفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 382) والإصابة (4/ 582).
(3) أخرجه مسلم [1/ 368 كتاب المساجد ومواضعها] به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 21) به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 21) به.
(6) سورة ق (40).
(7) قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 436).
وأما قول قتادة فلم أجده مع طول البحث، والذين ذكروا الخلاف في معنى الآية؛ كالقرطبي وابن الجوزي، نسبوا هذا القول إلى مجاهد فقط.
قال عمارة الثقفي(2) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ? لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها?(3)
وقال ابن عباس: هي المكتوبة(4)، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، وقال قتادة مثل ذلك(5).
قال الله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ}(6).
قال قتادة ومجاهد: فسبحه أي: صل فيه(7).--------------------------------------------
(1) سورة طه (130) وفي الأصل: بالفاء فسبح، وهو خطأ.
والحديث أخرجه البخاري [1039 كتاب التفسير، سورة ق] ومسلم [1/ 367 كتاب المساجد ومواضعها] به
(2) هو: عمارة بن رؤيبة الثقفي، أبو زهرة الكوفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 382) والإصابة (4/ 582).
(3) أخرجه مسلم [1/ 368 كتاب المساجد ومواضعها] به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 21) به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 21) به.
(6) سورة ق (40).
(7) قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 436).
وأما قول قتادة فلم أجده مع طول البحث، والذين ذكروا الخلاف في معنى الآية؛ كالقرطبي وابن الجوزي، نسبوا هذا القول إلى مجاهد فقط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1546)